حكم التحكيم / ميعاد التصحيح / رسائل الدكتوراة والماجسيتير / الأختصاص بالتحكيم في عقود التجارة الدولية / مباشرة التصحيح في الميعاد المنصوص عليــــه قانونا
مباشرة التصحيح في الميعاد المنصوص عليــــه قانونا : -
وفي شأن هذا الميعاد يجب التفرقة بين حالتين ، حيث تنص المادة ٥٠ تحكيم مصري في فقرتها الأولى على أن تتولى هيئة التحكيم تصحيح ما يقع في حكمها من أخطــاء مادية بحتة ، كتابية أو حسابية ، وذلك بقرار تصدره من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم ، وتجرى هيئــة التحكيم التصحيح من غير مرافعة خلال الثلاثين يوما التالية لتاريخ صدور الحكم أو إيداع طلب التصحيح بحسب الأحوال ، ولها مد هذا الميعاد ثلاثين يوما أخرى إذا رأت ضرورة ذلك . فالنص تناول حالتين لمباشرة الاختصاص التبعي بالتصحيح وهما : -
الحالة الأولى : قيام هيئة التحكيم بمباشرة الاختصاص بالتصحيح من تلقاء نفسها ، وفي هذه الحالة أن يتم التصحيح خلال الثلاثين يوما التالية لصدور حكم التحكيم المراد تصحيحه ، كما أن لهيئة التحكيم مد هذا الميعاد ثلاثين يوما أخرى إذا رأت ضرورة لذلك . وذلك لأنه بانقضاء هذا الميعاد ينقضى الاختصاص التبعي لهيئة التحكيــــم بـــالتصحيح الحالة الثانية : - وهي قيام أحد الخصوم بتقديم طلب بالتصحيح لهيئة التحكيم ، ويعد هذا الطلـب مفترضا لقيام الاختصاص التبعي بالتصحيح ، حال عدم قيام الهيئة التصدي للتصحيح من تلقاء نفسها أو انقضاء الاختصاص التبعي بانقضاء ميعاد مباشرته لهيئة التحكيم من تلقاء نفسها ، ولم يحدد النص ميعاداً معيناً للخصوم يجب فيه أن يتقدموا بطلب التصحيح ، الأمر الذي يمكن معه أن يقدم طلـــب التصحيح في أي وقت بعد صدور حكم التحكيم إلا أنه إذا قدم طلب التصحيح من أحد الخصوم فيجب على هيئة التحكيم أن تقوم بالتصحيح في خلال الثلاثين يوما التالية لإيداع الطلب ، إلا إذا رأت هيئة التحكيم مد هذا الميعاد لمدة مماثلة إذا رأت ضرورة تقدرها هي لذلك.