الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • حكم التحكيم / اجراءات التصحيح / رسائل الدكتوراة والماجسيتير / إستنفاد الولاية الأصلية للمحكم وحدود ولايته التكميلية / إجراءات التصحيح

  • الاسم

    أحمد عبدالمجيد أحمد خليل
  • تاريخ النشر

    2019-01-01
  • عدد الصفحات

    377
  • رقم الصفحة

    109

التفاصيل طباعة نسخ

إجراءات التصحيح

    ونظام تصحيح ما يقع من أخطاء يقتضي بيان أمور عدة؛ هي صاحب الحق في طلب التصحيح، شکل طلب التصحيح، آلية النظر في طلب التصحيح، شکل قرار التصحيح، السلطة المختصة بتصحيح حكم التحكيم وهذا ما نتناوله على النحو التالي:

أولا:- صاحب الحق في طلب التصحيح 

   يختلف الأمر في القانون المصري عن القانون الفرنسي في هذا الصدد فالمادة 50 من قانون التحكيم المصري تسمح لهيئة التحكيم من تصحيح الأخطاء المادية سواء من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم، ويمكن أن يقدم الطلب من المحكوم له أو من المحكوم عليه ولا يشترط في هذا الطلب أي شكل خاص . . .. .

   وعلى ذلك جاء قانون التحكيم المصري في الفقرة الأولي من المادة سالفة الذكر، على أن التصحيح يكون من تلقاء نفس هيئة التحكيم أو بناء على طلب أحد الأطراف، ويستوي أن يكون طلب التصحيح من جميع الأطراف أو من أحدهم مما له - الصفة الموضوعية والمصلحة لطرفي الحق بأن ترفع ممن يدعی استحقاقه لهذه الحماية وضد من يراد الاحتجاج بها عليه، وأن استخلاص الصفة مما تستقل به محكمة الموضوع.

إذا فالحق في مطالبة تصحيح الحكم هو حق مزدوج، فهو من ناحيتين

  أ- فهو حق مقيد من ناحية؛ حيث يقتصر طلب التصحيح على طرفي التحكيم، سواء كان المحكوم له أو المحكوم عليه، هذا الطلب. لا يشترط فيه شكل خاص، كما لا يشترط في هذا الطلب إعلانه للطرف الآخر؛ لأنه لا يولد خصومة جديدة، فهو لا يضيف شيئا جديدا للحكم؛ بل يعطى العناصر القائمة والثابتة والمتبلورة في الحكم شكلها الصحيح وبياناتها السليمة.

....... ويستوي أن يقدم طلب التصحيح من جميع الأطراف أو من أحدهم).

   وأري أن مسلك المشرع المصري أصوب من نظيرة الفرنسي في منح هيئة التحكيم سلطة تصحيح الأخطاء المادية من تلقاء نفسها فهي الأجدر باكتشاف تلك الأخطاء ولسرعة تصحيحها ولتحقيق المرونة في إجراءات التحكيم بما يتناسب مع طبيعة التحكيم.

ثانيا:- شكل طلب التصحيح

   فيمكن أن يقدم الطلب من المحكوم له أو من المحكوم عليه، كما لم يشترط في هذا الطلب أي شكل خاص، ولا يعلن الطلب إلى الطرف الآخر أو يكلف هذا الأخير بالحضور أمام هيئة التحكيم، فالتصحيح يتم بقرار من الهيئة ومن غير مرافعة، أي: دون سماع دفاع أي من الخصوم والغرض من ذلك هو التيسير وعدم تكرار الإجراءات .