أما في قانون الإجراءات المدنية الإماراتي فقد قضت المادة (215) منه بإجراء وتصحيح الحكم مرتين، الأولى تقوم بها المحكمة من تلقاء نفسها إذا وجدت خطأ وذلك عند المصادقة عليه (أي عند حيازته صيغة التنفيذ)، والمرة الثانية تقوم بها المحكمة التي هي المحكمة المختصة أصلا بنظر النزاع عندما تقوم بتصحيح الأخطاء المادية في حكم المحكمين بناء على طلب الخصوم. ولم يحدد المشرع الإماراتي ميعاد يتم فيه التصحيح .
كما لهيئة التحكيم سلطة مد ميعاد التصحيح إذا رأت لذلك حاجة ومبرر، فالقانون العماني والبحريني والقطري أجاز للهيئة أن تمد ميعاد التصحيح، إلا أن المشرع العماني والبحريني حدد مدة المد إلي ثلاثين يوماً أخر، بخلاف المشرع القطري الذي جعل فترة المد سبعة أيام. أما القانون السعودي والإماراتي لم يجيز الهيئة التحكيم مد ميعاد التصحيح.
ويجب أن يصدر قرار التحكيم كتابة من هيئة التحكيم ويعلن إلى الطرفين خلال ثلاثين يوماً في - القانون العماني وخمسة عشر يوماً في القانون السعودي وسبعة أيام في القانون القطري من تاريخ صدوره، ولا يترتب على مخالفة هذا الميعاد البطلان، وإنما قد يمثل عقبة في تنفيذ الحكم، لذا يجب على الخصم أن يبادر إلى إعلانه . ولم يحدد القانون شكلا معيناً لهذه الكتابة، وعليه فإنه لا يشترط أن يصدر قرار التحكيم في ورقة مستقلة عن الحكم، فيجوز أن يجري التصحيح كما هو الشأن في أحكام القضاء على نسخة الحكم الأصلية ويوقع عليه المحكمون ، وهذا ما قررته الفقرة الخامسة من المادة (32) من القانون القطري الجديد بقولها "يدون التصحيح على نسخة الحكم الأصلية ويوقع من هيئة التحكيم" كذلك ما نصت عليه المادة (3/29) من لائحة غرفة التجارة الدولية بباريس على أنه "يصدر قرار التصحيح أو تأويل حكم التحكيم بشكل ذيل الحكم التحكيم ويكون جزءا لا يتجزأ منه. كما يمكن الاكتفاء بتوقيع الأغلبية مع أثبات سبب رفض الأقلية التوقيع (۲۸۰)، كما لم يحدد القانون وسيلة إعلان قرار التصحيح، ومن ثم يتم الإعلان وفقا لطرق الإعلان التي تنص عليها المواد (7) قانون التحكيم العماني (3) قانون التحكيم البحريني (5) قانون التحكيم السعودي..
وتجدر الإشارة، أنه إذا تبين لمحكمة الطعن أن هيئة التحكيم تجاوزت سلطتها في أن التصحيح، تقضي ببطلان قرار التصحيح، مع تصحيح الأخطاء المادية في حكم التحكيم . وهو ما قررته صراحة المادة 183 مكرر من قانون المرافعات الكويتي بقولها "وإذا طعن في الحكم بالاستئناف حين يكون جائزا أو رفعت دعوى أصلية ببطلانه تختص المحكمة التي تفصل في الاستئناف أو في دعوى البطلان دون غيرها بتصحيح ما يقع في الحكم من أخطاء مادية". ويلاحظ، أن رفع دعوى البطلان ترفع على قرار التصحيح فقط، أما إذا صدر قرار برفض التصحيح فلا يجوز رفع دعوى بطلان ضده. إلا أنه لا يوجد ما يمنع الخصم الذي رفضت الهيئة طلبه من عرض هذا الطلب مرة أخرى أمام المحكمة المختصة بدعوى البطلان عند نظرها دعوى بطلان حكم التحكيم المرفوعة منه أو من خصمه . وهذا ما نصت عليه المادة (137) إجراءات مدنية إماراتي بقولها ".....إذا صدر القرار برفض التصحيح فلا يجوز الطعن فيه إلا مع الطعن في الحكم نفسه.....".