حكم التحكيم / الاخطاء المادية او المطبعية في حكم التحكيم / رسائل الدكتوراة والماجسيتير / إستنفاد الولاية الأصلية للمحكم وحدود ولايته التكميلية / تصحيح الاخطاء المادية بحكم التحكيم
ونظمت أحكام تصحيح حكم التحكيم المادة (50) من قانون التحكيم رقم 27 لسنة 1994حيث تنص على أنه: -
1- تتولى هيئة التحكيم تصحيح ما يقع حكمها من أخطاء مادية بحتة، كتابية أو حسابية، وذلك بقرار تصدره من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم وتجري هيئة التحكيم التصحيح من غير مرافعة خلال الثلاثين يوما التالية لتاريخ صدور الحكم أو إيداع طلب التصحيح بحسب الأحوال، ولها مد هذا الميعاد ثلاثين يوم أخرى اذا رأت ضرورة لذلك.
فالمحكم كالقاضي له سلطة تصحيح الأخطاء المادية التي يمكن أن تشوب قراره، وهذا هو الاتجاه الحديث في القوانين المعاصر، فالاعتراف للمحكمين بسلطة تصحیح قراراتهم يستبعد كل إمكانية بالنسبة لأي من الخصوم في أن يطلب بطلان حكم المحكمين على أساس وجود سهو أو خطأ مادی.