حكم التحكيم / الاخطاء المادية او المطبعية في حكم التحكيم / رسائل الدكتوراة والماجسيتير / الأختصاص بالتحكيم في عقود التجارة الدولية / وجود أخطاء مادية بحتة كتابية أو حسابية
الخطأ أو النقص في التعبير وليـــس الخطأ في التفكير أي ان المحكم في التعبير عن تقديره قد استخدم أسماءاً وأرقاماً غير تلك التي كان يجب أن يستخدمها للتعبير عما في ذهنه من أفكار فلا يعد خطأ ماديا الخطأ في تقدير المحكم أو تكوين هذا التقدير . وقد عرفته محكمة النقض المصرية بأن الأخطاء المادية هي الأخطاء التي ترتكبها المحكمة في التعبير عن مرادها ولا تأثير لها على ما انتهى إليه الحكم في قضائه ، أو بأنهـا الأخطاء التي لا تؤثـر علـى كـــان الحكم . بحيث تفقده ذاتيته وتجعله مقطوع الصلة بالحكم المصحح " .