الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • حكم التحكيم / الاخطاء المادية او المطبعية في حكم التحكيم / رسائل الدكتوراة والماجسيتير / بطلان حكم التحكيم /  جواز تصحيح الأخطاء المادية 

  • الاسم

    خالد أحمد حسن
  • تاريخ النشر

    2006-01-01
  • اسم دار النشر

    جامعة عين شمس
  • عدد الصفحات

    700
  • رقم الصفحة

    118

التفاصيل طباعة نسخ

 جواز تصحيح الأخطاء المادية 

يجوز لهيئة التحكيم ، في حالة وجود أخطاء مادية ، أو حسابية - أي أخطاء في التعبير، وليس في التقدير كما يقول الدكتور. فتحى والىمن تلقاء نفسها ، أو بناء على طلب الأطراف ، كلهم ، أو بعضهم ، أن تقوم بتصحيح هذه الأخطاء ، سواء وردت في المنطوق أم الأسباب (المادة 50 من قانون التحكيم المصری) .

ولا يجوز لهيئة التحكيم مطلقا أن تحيد عن هذا الطريق مطلقا، لكي تقوم بتعديل الحكم ، بما يناقض مبدأ الاستنفاذ ، وإلا كان حكمها عرضه للرجوع عليه بدعوى البطلان (المادة 2/50 تحكيم مصری) .

 كما يجب أن يقع التصحيح على الأوراق الموجودة بملف الدعوى ، فلا يجوز له مطلقا تصحيح أوراق خارج نطاق ملف الدعوى ، مثله في ذلك القاضي تماما .

ويذهب رأي إلى القول بأن سلطة هيئة التحكيم في تصحيح الأخطاء المادية والحسابية ، مرهونة ومقيدة بالمهلة المحددة قانونا ، أو اتفاقا لصدور حكم التحكيم ، أو بإيداع الحكم ولو لم ينقض هذا الميعاد .

وتجري هيئة التحكيم التصحيح من غير مرافعة خلال الثلاثين يوما التالية لتاريخ صدور الحكم أو إيداع طلب التصحيح بحسب الأحوال . ولها من هذا الميعاد ثلاثين يوما أخرى ، إذا رأت ما يستوجب ذلك (المادة 1/50 من قانون التحكيم المصری) . ويصدر التصحيح كتابة.

ويبدو جليا من مقارنة نص القانون المصرى مع نص القانون الإنجليزي ، أنهما يقصران سلطة تصحيح الأخطاء المادية ، على هيئة التحكيم وحدها ، دون القضاء بشرط مراعاة المدة.