يجوز لهيئة التحكيم ، في حالة وجود أخطاء مادية ، أو حسابية - أي أخطاء في التعبير، وليس في التقدير كما يقول الدكتور. فتحى والىمن تلقاء نفسها ، أو بناء على طلب الأطراف ، كلهم ، أو بعضهم ، أن تقوم بتصحيح هذه الأخطاء ، سواء وردت في المنطوق أم الأسباب (المادة 50 من قانون التحكيم المصری) .
ولا يجوز لهيئة التحكيم مطلقا أن تحيد عن هذا الطريق مطلقا، لكي تقوم بتعديل الحكم ، بما يناقض مبدأ الاستنفاذ ، وإلا كان حكمها عرضه للرجوع عليه بدعوى البطلان (المادة 2/50 تحكيم مصری) .
كما يجب أن يقع التصحيح على الأوراق الموجودة بملف الدعوى ، فلا يجوز له مطلقا تصحيح أوراق خارج نطاق ملف الدعوى ، مثله في ذلك القاضي تماما .
ويذهب رأي إلى القول بأن سلطة هيئة التحكيم في تصحيح الأخطاء المادية والحسابية ، مرهونة ومقيدة بالمهلة المحددة قانونا ، أو اتفاقا لصدور حكم التحكيم ، أو بإيداع الحكم ولو لم ينقض هذا الميعاد .
وتجري هيئة التحكيم التصحيح من غير مرافعة خلال الثلاثين يوما التالية لتاريخ صدور الحكم أو إيداع طلب التصحيح بحسب الأحوال . ولها من هذا الميعاد ثلاثين يوما أخرى ، إذا رأت ما يستوجب ذلك (المادة 1/50 من قانون التحكيم المصری) . ويصدر التصحيح كتابة.
ويبدو جليا من مقارنة نص القانون المصرى مع نص القانون الإنجليزي ، أنهما يقصران سلطة تصحيح الأخطاء المادية ، على هيئة التحكيم وحدها ، دون القضاء بشرط مراعاة المدة.