يجوز لهيئة التحكيم ، فى حالة وجود أخطاء مادية ، أو حسابية - أي أخطاء فى التعبير، وليس فى التقدير كما يقول الدكتور فتحى والى من تلقاء نفسها ، أو بناء على طلب الأطراف ، كلهم ، أو بعضهم ، أن تقوم بتصحيح هذه الأخطاء ، سواء وردت فى المنطوق أم الأسباب المادة ٥٠ من قانون التحكيم المصرى) .
ولا يجوز لهيئة التحكيم مطلقا أن تحيد عن هذا الطريق مطلقا ، لكي تقوم بتعديل الحكم ، بما يناقض مبدأ الاستنفاذ ، وإلا كان حكمها عرضه للرجوع عليه بدعوى البطلان المادة ٢/٥٠ تحكيم مصرى) .
كما يجب أن يقع التصحيح على الأوراق الموجودة بملف الدعوى ، فلا يجوز له مطلقا تصحيح أوراق خارج نطاق ملف الدعوى ، مثله في ذلك القاضي تماما .
وتجرى هيئة التحكيم التصحيح من غير مرافعة خلال الثلاثين يوما التالية لتاريخ صدور الحكم أو إيداع طلب التصحيح بحسب الأحوال . ولها مد هذا الميعاد ثلاثين يوما أخرى ، إذا رأت ما يستوجب ذلك (المادة ١/٥٠ من قانون التحكيم (المصرى) . ويصدر التصحيح كتابة ، ويعلن للطرفين خلال ٣٠ يوما من تاريخ صدوره المادة ٢/٥٠ تحكيم مصرى) .
وتقضى المادة ٥/٥٧ من قانون التحكيم الإنجليزي ، بأن محكمة التحكيم لها أن تصحح حكم التحكيم ، خلال مدة ٢٨ يوما من تاريخ تقديم طلب التصحيح . أما إذا كانت ستصحح الحكم من نفسها ، فخلال ٢٨ يوما من تاريخ صدور حكم التحكيم، إذا لم يحدد الأطراف مدة أخرى في الحالتين .
ويبدو جليا من مقارنة نص القانون المصرى مع نص القانون الإنجليزي ، أنهما يقصران سلطة تصحيح الأخطاء المادية ، على هيئة التحكيم وحدها، دون القضاء بشرط مراعاة المدة .