الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • حكم التحكيم / الاخطاء المادية او المطبعية في حكم التحكيم / الكتب / تنفيذ أحكام التحكيم في القانون المصري والمقارن / تصحيح الأخطاء المادية الواردة في حكم التحكيم

  • الاسم

    د. عصام فوزي الجنايني
  • تاريخ النشر

    3013-01-01
  • عدد الصفحات

    571
  • رقم الصفحة

    50

التفاصيل طباعة نسخ

تصحيح الأخطاء المادية الواردة في حكم التحكيم 

نصت المادة رقم 50 من قانون التحكيم المصري رقم 27 لسنة 1994م على :

۱) تتولي هيئة التحكيم تصحيح ما يقع في حكمها من أخطاء مادية بحته، كتابية أو حسابية وذلك بقرار تصدره من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم، وتجري هيئة التحكيم التصحيح من غير مرافعة خلال الثلاثين يوما التالية لتاريخ صدور الحكم أو إيداع طلب التصحيح بحسب الأحوال، ولها مد هذا الميعاد ثلاثين يوما أخرى إذا رأت ضرورة لذلك.

 ۲) ويصدر قرار التصحيح كتابة من هيئة التحكيم ويعلن إلي الطرفين خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدوره، وإذا تجاوزت هيئة التحكيم سلطتها في التصحيح جاز التمسك ببطلان هذا القرار بدعوى بطلان تسري عليها أحكام المادتين (53)، (54) من هذا القانون .

أي أن المشرع المصري قد أجاز لهيئة التحكيم من تلقاء نفسها وبدون مرافعه أن تصحح ما يقع في حكمها من أخطاء مادية كتابية أو حسابية، ويشترط بالطبع أن يتم ذلك قبل تسليم حكم التحكيم للأطراف، لأنه بحدوث التسليم يخرج الحكم من تحت يدها، وبالتالي لا يجوز لها التفسير من تلقاء نفسها.

ويتم التصحيح بدون مواجهة بين طرفي الدعوي، لأن المحكمة تصحح فقط خطاً ماديا، ويجب على مقدم الطلب أن يعلن باقي الأطراف خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدور حكم التصحيح..

ويلاحظ هنا أن هيئة التحكيم قد إستنفذت ولايتها بالفصل في النزاع، وأنها تقوم فقط بتصحيح الأخطاء المادية الواردة في الحكم، ولذا وجب عليها التقيد عند قيامها بالتصحيح بما يلي : -

1- أن يقتصر التصحيح على الأخطاء المادية البحتة كتابية أو حسابية.

۲- أن يوجد الخطأ المادي في الحكم ذاته وليس في محاضر الجلسات أو تقارير الخبراء.

 ٣- إجراء التصحيح في الميعاد المنصوص عليه قانونا، وهو ثلاثون يوما من تاريخ صدور حکم التحكيم أو تقديم طلب التصحيح بحسب الأحوال .