على وفق حكم المادة (167) من قانون المرافعات المدنية العراقي فأنه لا يؤثر في صحة الحكم ما يقع فيه من أخطاء مادية بحتة كتابية أو حسابية وإنما يجب تصحيح هذا الخطأ من المحكمة بناءً على طلب من له المصلحة بذلك، وعند تقديم الطلب، يتوجب دعوة المحكمة للطرفين، للاستماع إلى أقوالهما، أو أقوال الحاضر منهما، أي أن المشرع العراقي اشترط لتصحيح الخطأ المادي، سواء أكان كتابياً أم حسابياً، تقديم طلب، ممن له المصلحة بذلك، ودعوة الطرف الآخر، ولا تستطيع المحكمة تصحيحه من تلقاء نفسها، ونرى أن الأوفق الأخذ بما سارت عليه بعض التشريعات من إعطاء الحق للمحكمة من تصحيح هذا الخطأ وإشعار الطرفين . فإذا اقتنعت المحكمة بصحة الطلب المقدم، تصحح هذا الخطأ دون التعرض إلى مضمون الحكم، كما في تصحيح أسم الخصم في الدعوى ، أو رقم عقار ، أو وقوع خطأ في جمع الأرقام والحساب ، أو الخطأ في مقدار المصاريف ومن ضمنها الرسم المدفوع .