الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • حكم التحكيم / الاخطاء المادية او المطبعية في حكم التحكيم / الكتب / قانون التحكيم كنظام قانوني قضائي اتفاقي من نوع خاص ملحقاً به أهم اتفاقيات وتشريعات التحكيم الدولية / الأخطاء المادية أو المطبعية في حكم التحكيم

  • الاسم

    قانون التحكيم كنظام قانوني قضائي اتفاقي من نوع خاص ملحقاً به أهم اتفاقيات وتشريعات التحكيم الدولية
  • تاريخ النشر

    2010-02-03
  • اسم دار النشر

    منشأة المعارف بالأسكندرية
  • عدد الصفحات

    610
  • رقم الصفحة

    274

التفاصيل طباعة نسخ

المحكم كالقاضي أجاز له قانون التحكيم تصحيح الأخطاء المادية البحتة التي قد تقع في حكمه ، وقد نصت المادة (46) من قانون التحكيم الأردني على أن : 

1 - تتولى هيئة التحكيم تصحيح ما يقع من أخطاء مادية بحتة وذلك بقرار تصدره من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم وتجري هيئة التحكيم التصحيح من غير مرافعة خلال الثلاثين يوماً التالية لتاريخ صدور الحكم أو إيداع طلب التصحيح حسب مقتضى الحال . 

2 - صدر قرار التصحيح كتابة من هيئة التحكيمويبلغ إلى الطرفين خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدوره وإذا تجاوزت هيئة التحكيم سلطتها في التصحيح يجوز التمسك ببطلان هذا القرار بدعوى بطلان تسري عليها أحكام هذا القانون . 

فإذا وقع في حكم التحكيم خطأ مادي بحت فإنه يجب تصحيح هذا الخطأ كما هو الحال بالنسبة للأخطاء المادية في أحكام المحاكم . 

وتتولى هيئة التحكيم التصحيح بدون مرافعة أي دون سماع دفاع أي من الخصوم وذلك خلال الثلاثين يوماً التالية لصدور الحكم أو إيداع طلب الصحيح حسب مقتضى الحال .