الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • حكم التحكيم / الاخطاء المادية او المطبعية في حكم التحكيم / الكتب / قضاء التحكيم - الكتاب الثاني / سلطة المحكم في تصحيح أحكامه

  • الاسم

    م.د محمد ماهر ابو العنين
  • تاريخ النشر

  • اسم دار النشر

    مكتبة القانون والاقتصاد
  • عدد الصفحات

    692
  • رقم الصفحة

    145

التفاصيل طباعة نسخ

سلطة المحكم في تصحيح أحكامه

سلطة المحكم في تصحيح أحكامه وفقا للقانون القائم :

   نصت المادة "٥٠" من قانون التحكيم على أن " ١- تتولى هيئــة التحكيــم تصحيح ما يقع فى حكمها من أخطاء مادية بحته كتابية أو حسابية وذلك بقـــرار تصدره من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم، وتجرى هيئة التحكيم التصحيح من غير مرافعة خلال الثلاثين يوما التالية لتاريخ صدور الحكم أو إيداع طلب التصحيح بحسب الأحوال، ولها مد هذا الميعاد ثلاثين يوما أخرى إذا رأت ضرورة لذلك. ويصدر قرار التصحيح كتابة من هيئة التحكيم ويعلن إلى الطرفين خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدوره وإذا تجاوزت هيئة التحكيم سلطتها في التصحيح جاز التمسك ببطلان هذا القرار بدعوى بطلان تسرى عليها أحكام المادتين (٥٣)، (٥٤) من هذا القانون".

   وباستقراء هذا النص يتضح أن المشرع قد أجاز لهيئة التحكيم مكنة تصحيح ما قد يشوب حكمها من أخطاء مادية بحته وذلك في ظل القواعد والأسس الآتية:

1 - شروط تصحيح الأخطاء المادية الواقعة في أحكام المحكمين 

    يشترط وفقا لنص المادة ١/٥٠ من قانون التحكيم لإجراء التصحيح توافر الشروط الآتية:

الشرط الأول: وجود أخطاء مادية بحته كتابية كانت أو حسابية

الشرط الثاني: وجود أخطاء مادية في الحكم وبياناته

الشرط الثالث: أن يتم التصحيح خلال الميعاد المحدد له 

2 - مباشرة هيئة التحكيم سلطة تصحيح الأخطاء المادية:

  عندما تباشر هيئة التحكيم سلطتها في التصحيح تلتزم بمجموعـــة مــن المبادئ والقواعد وهي:

1- القيام بالتصحيح فى خلال المواعيد القانونية الواردة في المادة ٥٠ مــن القانون.

2 - تتولى هيئة التحكيم القيام بإجراء التصحيح دون حضور الخصوم ودون سماع مرافعة منهم.

3- ألا تتخذ هيئة التحكيم من هذه السلطة وسيلة لتعديل الحكــم أو الغائه أو تستغل سلطتها كوسيلة للمساس بمضمون القضاء الصادر.

4- تقوم هيئة التحكيم بالتصحيح من واقع أوراق ومستندات القضية التــــى استقى منها الحكم فإذا كانت الأوراق والمستندات غير موجودة لسبب مــا فلا يجوز إجراء التصحيح.

3- مباشرة المحكمة المختصة تصحيح الأخطاء المادية:

     تباشر المحكمة المختصة المشار إليها فى المادة 9 من هذا القانون وفقا للفقرة الثانية والتي يظل لها الاختصاص حتى انتهاء جميع إجراءات التحكيم سلطة تصحيح الأخطاء المادية الواقعة في الحكم التحكيمي في ضوء الأتي: 

1- إذا انقضى الميعاد المحدد للتصحيح وهو الثلاثون يوما التالية لصدور الحكم وكذا بعد مد الهيئة ثلاثون يوما أخرى يترتب على انقضاء هذا الميعاد زوال سلطة هيئة التحكيم في التصدى من تلقاء نفسها دون طلــب يقدم إليها ويؤول التصحيح في هذا الوضع إلى المحكمة المختصة.

4- القرار الصادر بالتصحيح :

حتى يعتبر قرار هيئة التحكيم صحيحا لابد أن يراعى فيه الأتي:

1 - أوجبت المادة ٢/٥٠ من قانون التحكيم على هيئة التحكيم إعلان القـرار الصادر بالتصحيح إلى طرفي الخصومة في خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدوره وفقا لقواعد الإعلان المنصوص عليها في المادة (۷) من قانون التحكيم  وتبدو الحكمة من تحديد إعلان القرار الصادر بالتصحيح إلى طرفي الخصومة بثلاثين يوما من تاريخ صدور القرار بدء سريان دعوى البطلان من تاريخ الإعلان.