الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • حكم التحكيم / الاخطاء المادية او المطبعية في حكم التحكيم / الكتب / موسوعة التحكيم التعليق على قانون التحكيم / الاخطاء المادية او المطبعية في حكم التحكيم

  • الاسم

    د. أحمد مليجي
  • تاريخ النشر

    2011-01-01
  • اسم دار النشر

    النقابة العامة للمحامين لجنة الفكر القانوني
  • عدد الصفحات

    844
  • رقم الصفحة

    852

التفاصيل طباعة نسخ

تصحيح تصحيح حكم التحكيم لخطأ مادى ويتم التصحيح بحكم تكميلي : الخطأ المادي بحكم التحكيم ونوع الخطأ الجائز تصحيحة وشروط طلب التصحيح وجزاء تجاوز هيئة التحكيم سلطة التصحيح : العنا في حالة إذا وقع في حكم التحكيم خطأ مادى بحت كتابياً كـان أو حسابياً فليس من المناسب تركه دون تصحيح وليس هناك حاجة لعلاج هذا الخطأ برفع دعوى بطلان ما دام الامر يتعلق بمجرد خطأ مادي ، فيكفـى الرجوع إلى من أصدر الحكم لتصحيحه ولهذا وجد نظام التصحيح . الخطأ الجائز تصحيحة بمعرفه هيئة التحكيم هو أن يكون أما نوع الخطأ مادياً أو حسابياً فالخطأ الذي يجوز تصحيحه هو الخطأ في في التعبير
وليس الخطأ في التقدير أي أن المحكم في التعبير عن تقديرة قد أستخدم الفاظا أوأرقاما غير التي كان يجب أن يستخدمها للتعبير عما أنتهى إليه من تقدير ذلك أن " كتابه خلال الثلاثين يوما التالية تقديم طلب التفسير لهيئة التحكيم ويجوز لهذه الهيئة مد هذا الميعاد ثلاثين يوما أخرى إذا رأت ضرورة ذلك " فميعاد إصدار حكم التفسير لا يبدأ من إعلان الطلب إلى - الخصم الأخر وأنما من تقديم الطلب إلى هيئة التحكيم وإذا رأت الهيئة أن الميعاد غير كاف فيجوز لها مد الميعاد لفترة لا تتجاوز ثلاثين يوما أخرى . على أن قرار المد يجب أن يصدر قبل انقضاء الميعاد الأصلي . وإذا أنقضى ميعاد التفسير ( سواء الميعاد الأصلي أو الميعاد الجديد ) زالت سلطة هيئة التحكيم في التفسير ، فإن صدر حكم التفسير بعد ذلك كان حكما باطلا لصدوره ممن لا سلطة له في إصداره ، وذلك ما لم يكن الاطراف قد اتفقوا على تخويل هيئة التحكيم سلطة التفسير فيما يجاوز هذا الميعاد . وينبغي أن يصدر حكم التفسير في نفس الشكل الذي يصدر به حكم التحكيم على أنه لا يلزم أن يحتوى على صورة من اتفاق التحكيم . وإنما يجب أن يشتمل بدلا من ذلك على بيان الحكم المطلوب تفسيره ، والعبارة المطلوب تفسيرها . ويعتبر الحكم الذي يصدر بالتفسير مكملا للحكم الذي يفسره وتسرى عليه أحكامه ( المادة 3/49 تحكيم ) . فإن حكم التفسير يحوز حجية الامر المقضى و لا يقبل الطعن فيه بأي طريق ، ويجوز رفع دعوى ببطلانه . ويبدأ ميعاد الدعوى من إعلان حكم التفسير