الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • حكم التحكيم / الاخطاء المادية او المطبعية في حكم التحكيم / الكتب / بطلان حكم التحكيم في قانون التحكيم المصري / مخالفة قواعد إصدار حكم التحكيم

  • الاسم

    د. عبدالتواب مبارك
  • تاريخ النشر

    2005-01-01
  • اسم دار النشر

    دار النهضة العربية
  • عدد الصفحات

    176
  • رقم الصفحة

    85

التفاصيل طباعة نسخ

نصت المادة 40 من قانون التحكيم علي أن: يصدر حكم هيئة التحكيم المشكلة من أكثر من محكم واحد بأغلبية الآراء بعد  مداولة تتم علي الوجه الذي تحدده هيئة التحكيم، مالم يتفق طرفا التحكيم على غير ذلك. ولم يوجب قانون التحكيم النطق بحكم التحكيم، أو تلاوة منطوقه، في جلسة علنية ولايكون ذلك لازماً إلا إذا اتفق الأطراف عليه أو قررته الهيئة أو كان القانون الإجرائي الذي اتفق الأطراف علي إتباعه يستوجب ذلك. وعلي ذلك فإن قواعد إصدار حكم التحكيم تنحصر في صدور بالأغلبيى بعد مداولة بين جميع هيئة