حكم التحكيم / الاخطاء المادية او المطبعية في حكم التحكيم / الكتب / التحكيم الإلكتروني كوسيلة لتسوية المنازعات التجارية الدولية / قرار التحكيم بالتصحيح للأخطاء المادية
1- تتولى هيئة التحكيم تصحيح ما يقع فى حكمها من أخطاء مادية بحتة، كتابية أو حسابية وذلك بقرار تصدره من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم. وتجرى هيئة التحكيم التصحيح من غير مرافعة خلال ثلاثين . يوما التاليه لتاريخ صدور الحكم أو إيداع طلب التصحيح بحسب الأحوال ولها من هذا الميعاد ثلاثين يوما أخرى إذا رأت ضرورة لذلك.
2- ويصدر قرار التصحيح كتابة من هيئة التحكيم ويعلن إلى الطرفين خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدوره، وإذا تجاوزت هيئة التحكيم سلتطها في التصحيح جاز التمسك ببطلان هذا القرار بدعوى بطلان تسرى عليها أحكام المادتين ( 53، 54) من هذا القانون.