1 – يجوز لكل طرف أن يطلب من هيئة التحكيم، خلال 30 يوماً من تاريخ تسلمه حكم التحكيم، وبشرط إخطار الطرف أو الأطراف الأخرى والمركز بهذا الطلب، تصحيح ما يكون قد وقع في الحكم من أخطأ حسابية أو كتابية أو مطبعية أو أي أخطأ أخرى مماثلة. وإذا رأت هيئة التحكيم أن طلب تصحيح الحكم له ما يبرره، أجرت التصحيح خلال 30 يوماً من تاريخ تسلم الطلب.
2 – يجوز لهيئة التحكيم أن تجري هذا التصحيح من تلقاء نفسها خلال 30 يوماً من تاريخ إرسال حكم التحكيم.
3 – يتم التصحيح كتابة، ويعتبر قرار التصحيح جزءاً من حكم التحكيم وتسري عليها أحكام الفقرات من 2 إلى 5 من المادة 35.