1 – يجوز لأي طرف أن يطلب من هيئة التحكيم ، في غضون 30 يوماً من تاريخ تسلمه قرار التحكيم وشريطة إشعار الأطراف الآخرين بهذا الطلب ، تصحيح ما يكون قد وقع في القرار من أخطأ حسابية أو كتابية أو مطبعية أو أي أخطأ أخرى أو أي سهو ذي طابع مشابه . وإذا ما رأت هيئة التحكيم أن هذا الطلب مسوغ ، أجرت التصحيح في غضون 45 يوماً من تاريخ تسلم الطلب .
2 – يجوز لهيئة التحكيم أن تجري تلك التصحيحات من تلقاء نفسها في غضون 30 يوماً من تاريخ إرسال قرار التحكيم .
3 – تجرى تلك التصحيحات كتابة ، وتشكل جزءاً من قرار التحكيم . وتسري عليها أحكام الفقرات 2 إلى 6 من المادة 34 .