ـ يجوز لكل طرف أن يطلب من هيئة التحكيم تصحيح حكم التحكيم خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تسلمه حكم التحكيم ، فإذا رأت هيئة التحكيم أن طلب تصحيح الحكم له ما يبرره ، فإنها تقوم بتصحيح ما يكون قد وقع في الحكم من أخطأ حسابية أو كتابية أو مطبعية أو أي خطأ أخرى مماثلة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تسلم الطلب ، كما يجوز لهيئة التحكيم أن تجري هذا عشر يوماً من تاريخ تسلم الطلب ، كما يجوز لهيئة التحكيم أن تجري هذا التصحيح من تلقاء نفسها خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إرسال حكم التحكيم لأطراف الخصومة ، ويعتبر تصحيح الحكم الصادر من هيئة التحكيم جزءاً من حكم التحكيم ذاته .