يجب على هيئة التحكيم من تلقاء نفسها أو بناء على طلب الأطراف أن تقوم الأخطاء المادية الكتابية، أو الحسابية الواقعة في حكمها فور بتصحيح اكتشافها.
وتقوم الهيئة بتصحيح الخطأ دون القيام بمرافعة في أجل أقصاه عشرة أيام من تاريخ صدور الحكم أو من تاريخ إيداع طلب التصحيح. يصدر قرار التصحيح كتابة، ويبلغ إلى الطرفين خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدوره، كما يجوز لهيئة التحكيم أن تمدد الفترة القانونيــة مرة واحدة وذات الفترة، إذا اقتضى الأمر، تصحيح أو تفسير الحكم أو إصدار حكم تكميلي.