الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • حكم التحكيم / تصحيح الحكم / قوانين التحكيم / قانون التحكيم التونسي / تصحيح الحكم

  • الاسم

    قانون التحكيم التونسي
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    1

التفاصيل طباعة نسخ

الفصل 34- خلال عشرين يوما من صدور حكم التحكيم يجوز لهيئة التحكيم من تلقاء نفسها إصلاح الغلط في الكتابة أو في الحساب أو أي غلط مادي تسرب إلى الحكم.