الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • حكم التحكيم / تصحيح الحكم / قوانين التحكيم / قانون التحكيم اليمني / تصحيح حكم التحكيم

  • الاسم

    قانون التحكيم اليمني
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    1

التفاصيل طباعة نسخ

مادة (52) : يجوز لأي من الطرفين أن يطلب من لجنة التحكيم خلال الثلاثين يوماً التالية لتسليم حكم التحكيم تصحيح ما يكون قد وقع في الحكم من أخطاء كتابية أو حسابية أو أي أخطاء مماثلة ، كما يجوز لأي من الطرفين أن يطلب من اللجنة تفسير أي عبارات أو جمل أو أجزاء من الحكم وبشرط إخطار الطرف الآخر بالطلب ، وإذا رأت اللجنة أن التصحيح أو التفسير المطلوب لـه ما يبرره فعليها إصدار التصحيح أو التفسير كتابة خلال الثلاثين يوماً التالية لتسليم الطلب ، ويعتبر التفسير جزءاً من حكم التحكيم .