بسم الله الرحمن الرحيم
المملكة العربية السعودية
وزارة العدل
(۲۷۷)
محكمة الاستئناف بمنطقة مكة المكرمة
الدائرة التجارية الثانية (جدة)
الحكم في القضية رقم 673 لعام 1439هـ
المقامة من/ (...) -
ضد (...)
الحمد الله وحده وبعد: ففي يوم الاثنين ١٤٣٩/٧/٩هـ عقدت الدائرة التجارية الثانية بمحكمة الاستئناف
بمنطقة مكة المكرمة - جدة - جلستها بتشكيلها المكون من:
قاضي استئناف
قاضی استئناف
حسن بن علي الثبيتي
إبراهيم بن صالح السحيباني
رئيساً
عضواً
عضواً
القاضي بالاستئناف
سعدي بن محسن الزهراني
وبحضور أمين السر حسام بن مصطفى سقا، وذلك للنظر في الحكم والقضية المذكورة أعلاه والمحالة إلى الدائرة
بتاريخ ١٤٣٩/٦/٢٠هـ
(دائرة الاستئناف)
وحيث إن واقعة هذه القضية تتحصل بالقدر اللازم لإصدار هذا القرار في أنه تقدمت وكيلة المدعي/ (...)
بلائحة دعوى موجزها طلب الأمر بتنفيذ حكم هيئة التحكيم الصادر بتاريخ 1439/4/3هـ بخصوص النزاع بين الطرفين في عقد شركة (...) المحدودة . المدعى عليه وكالة (...)، وفي هذه الجلسة سألت الدائرة وكيلة المدعي عن دعوى موكلها فقررت أنه يطلب من الدائرة الحكم بتنفيذ قرار هيئة التحكيم الصادر في النزاع بين المحتكم (...) ضد المحنكم ضده (...) بتاريخ 1439/4/3هـ والمصادقة عليه وتذييله بالصيغة النهائية، وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليه (...) ذكر أنه إذا كان حكم هيئة التحكيم صحيح والهيئة غير مختصة فلا مانع لديه من الأمر بتنفيذ الحكم، وقررا الاكتفاء. وحيث إن نظام التحكيم نص في المادة (٢/٥١) على أنه ( إذا حكمت المحكمة المختصة بتأييد حكم
وبإحالة القضية لهذه الدائرة نظرها على النحو الموضح بدفتر الضبط، حيث حضرت المدعية وكالة ، كما حضر التحكيم وجب عليها أن تأمر يتنفيذه...)، وبما أن المدعى عليه سبق أن أقام دعوى برقم 600 لعام 1439هـ للمطالبة بإيطال حكم التحكيم وتم الحكم بتاريخ 1439/٧/٢هـ بعدم قبولها لتقديمها بعد انتهاء ميعاد رفع دعوى البطلان، وبما أنه لا يوجد ما يمنع من تنفيذه إذ أنه لا يتضمن ما يخالف أحكام الشريعة الإسلامية والنظام العام بالمملكة ولا يتعارض مع حكم أو قرار صادر من جهة أخرى لها ولاية الفصل في النزاع كما نصت على ذلك المادة ٢/٥٥ من نظام التحكيم، لذلك فإن الدائرة تنتهي إلى الأمر بتنفيذه.
(لذلك)
حكمت الدائرة بالأمر بتنفيذ حكم المحكمين الصادر بتاريخ 4/3/ 1439 هـ القاضي بما يأتي: أولاً : - عدم قبول دعوى المحتكم (...) في مواجهة المحتكم ضده (...) لانعدام صفة المحتكم
ضده في هذه الدعوى ثانياً: - عدم سماع دعوى المحتكم في مواجهة المدخلين في الدعوى/ (...)، و (...)، و (...) لعدم
الاختصاص ثالثاً: - إلزام المحتكم ضده (...)، بدفع مبلغ (۳۰،۰۰۰) ريال للمحتكم (...) تمثل ما تحمله المحتكم نيابة عن المحتكم ضده كأتعاب خبرة رابعاً : - تحميل كل طرف من أطراف النزاع ما تكبده من أتعاب تحكيم، ومصاريف محاماة خامساً: - صرف النظر عن باقي طلبات كل من الطرفين. والله الموفق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
محمد وعلى اله وصحبه الجمير سعدي بن محسن الزهراني رئيس الدائرة حسن بن علي الثبيتي
أمين السر حسام بن مصطفی سقا
عضو الدائرة
عضو الدائرة
إبراهيم بن صالح السحيباني