الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • حكم التحكيم / تصحيح الحكم / رسائل الدكتوراة والماجسيتير / إستنفاد الولاية الأصلية للمحكم وحدود ولايته التكميلية / أهمية التصحيح

  • الاسم

    أحمد عبدالمجيد أحمد خليل
  • تاريخ النشر

    2019-01-01
  • عدد الصفحات

    377
  • رقم الصفحة

    104

التفاصيل طباعة نسخ

أهمية التصحيح

   الأمر الذي يقتضی علاج هذه الأخطاء، سواء ورد الخطأ في منطوق الحكم أو في أسبابه، فليس من المناسب تركه دون تصحيح، ولا حاجة لعلاج هذا الخطأ برفع دعوى بطلان مادام الأمر يتعلق بمجرد خطأ مادي بحت، فيكفي الرجوع إلى من أصدر الحكم التصحيحه، وذلك من أجل مصلحة العدالة التي تقتضي الحد من التكرار السلبي للإجراءات الذي سوف يحدث في حالة رفع دعوي مبتدأة لتصحيح الأخطاء المادية البسيطة، ولا يعد هذا استثناء أو تعديا علي مبدأ نهائية حكم التحكيم.

السند التنفيذي -

   تنص المادة 280 مرافعات على أنه : "لا يجوز التنفيذ الجبري إلا بسند تنفيذي اقتضاء الحق محقق الوجود ومعين المقدار وحال الأداء والسندات التنفيذية هي الأحكام والأوامر والمحررات الموثقة ومحاضر الصلح التي تصدق عليها المحاكم أو مجالس الصلح والأوراق الأخرى التي يعطيها القانون هذه الصفة، ولا يجوز التنفيذ في غير الأحوال المستثناة بنص القانون إلا بموجب صورة من السند التنفيذي عليها الصيغة التنفيذية .

   ويعتبر الحكم من أهم السندات التنفيذية، فالأحكام تصدر في خصومة معينة قضائية أو تحكيمية يتم فيها تحقيق طلبات الخصوم تحقیق کاملا وحسمها بقضاء يتضمن تأكيد وجود حق الدائن من عدمه على نحو لا تفعله السندات الأخرى.

محل التنفيذ: 

    هو الشيء الذي يجري عليه التنفيذ وهو أكثر مواضع الحكم تعرضا للخطأ المادي، فهو النتيجة النهائية للمنازعة التي قطعت شوطا طويلا إلى أن وصلت هذه النتيجة، ومن ثم يجب أن تكون صحيحة خالية من الأخطاء، وتظهر خطورة الخطأ المادي أو الحسابي في تحديد محل التنفيذ؛ نظرا لكون المشرع المصري جعل الأصل في التنفيذ في حرية طالب التنفيذ في اختيار ما يشاء من أموال المدين للتنفيذ عليه إيان التنفيذ إعمالا لقاعدة الضمان العام والتي مؤداها أن جميع أموال المدين تكون ضامنة لأداء ديونه، ومن ثم لطالب التنفيذ الخبرة من بينهما، دون أن يتقيد بعقار أو بمنقول أو بشيء أكثر قيمة من سواه، فيستطيع التنفيذ على نقوده دون منقولات أو عقاراته، فالتنفيذ بموجب سند تنفيذي متضمناً خطأ في محل التنفيذ أو مقداره أو مكانه يضر بالمنفذ ضده، وقد يعرض المنفذ صاحب الحكم للمسئولية.

   ومن المتصور أن يصدر الحكم ثابتا به موقع العين الجاري التنفيذ عليها علي سبيل الخطأ ، ومن شأن ذلك أن يتحول التنفيذ لعين أخري غير الواجب تسليمها، سواء كانت مملوكة للمحكوم عليه أو لغيره، أو أن يقضي الحكم على سبيل الخطأ الحسابي بمبلغ تعويض أو أجر مخالف للمبلغ المستحق له.