الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • حكم التحكيم / تصحيح الحكم / رسائل الدكتوراة والماجسيتير / إستنفاد هيئة التحكيم لولايتها / تصحيح الحكم

  • الاسم

    نهاد صلاح الدين محمد عامر
  • تاريخ النشر

    2017-01-01
  • عدد الصفحات

    346
  • رقم الصفحة

    129

التفاصيل طباعة نسخ

و ما جاء في حكم لمحكمة استئناف القاهرة في دعوى بطلان الحكم أمامها حيث طلب المدعى ببطلان قرار التصحيح لتجاوز الهيئة سلطاتها الذي عملت على تصحيح ما ورد بالحكم من بيان لموطن المدعية الذي تمت عليه الإعلانات فجاء رد المحكمة "وعن التمسك ببطلان قرار التصحيح للخطأ المادي والذي أجرته الهيئة التحكيمية بتصحيح الخطأ المادي مما ورد بالحكم من بيان لمقر الشركة المحتكمة ولمحل إقامة المحتكم ضدها فإن الهيئة التحكيمية لم تتجاوز سلطتها في التصحيح ذلك أنها فقط أخلت بيان مقر الشركة محل الإقامة والتي تمت إجراءات الدعوى عليهما محل البيان الوارد لهما بالحكم ودون أن يؤثر ذلك في كيان الحكم، وكما أن محل النعي ببطلان قرار التصحيح هي دعوى خاصة مستقلة تقام بطلب بطلان قرار التصحيح وفقا لنص المادة 20 من القانون ٢٧ لسنة ١٩٩٤ ذلك أن هذه الدعوى في طبيعتها وما ترمي إليه يختلف عن دعوى بطلان الحكم فبينما الدعوى الأخيرة ترمي إلى هدم حكم التحكيم فإن دعوى بطلان قرار التصحيح ترمي إلى التمسك بحكم التحكيم كما صدر قبل قرار التصحيح .. فتقضي برفض الدعوى موضوعا.

مما سبق يتضح عدم ذكر بيان الشركة ، وهو بيان متوفر في الحكم المقام عليه إجراءات الدعوى فلا يخل ذلك من الحكم ولايؤثر عليهما ويدل على عدم تجاوز الهيئة لحدود ولايتها في تصحيح الحكم، وأن هناك اختلافا بين دعوى بطلان الحكم وبين قرارا التصحيح والتي تهدف فقط الى بطلان القرار التصحيحي والتمسك بالحكم كما كان قبل التصحيح ، في حين أن دعوى بطلان الحكم تهدف إلى هدم الحكم تماما .

ونصت المادة 47 من نظام التحكيم السعودي على تصحيح الهيئة حكمها من تلقاء نفسها الما به من أخطاء مادية بحتة كتابيا أو حسابية ،أو بناء على طلب الأطراف وقيد ذلك بمدة 15 يوما من تاريخ صدور الحكم أو ايداع طلب التصحيح، ويكون الحكم كتابيا وبدون مرافعة وإذا تجاوز المحكم سلطنه في التصحيح فيكون القرار باطلا .

وهناك تشريعات لا تتعرض فيه هيئة التحكيم إلى ذلك ، إلا بناء على قرار من المحكمة المختصة مثل التشريع العراقي ، فنجد نص المادة ٢٧٤ من قانون المرافعات والتنفيذ (سابقة النص عليها) الباب الثاني (التحكيم) على أن تعاد القضية للمحكمين لإصلاح ما شاب الحكم .

اما قانون التحكيم الإنجليزي نص المشرع صراحة على ولايه المحكم بهذا ، أعطى الحق للأطراف ،وللهيئه الحق بالقيام بهذا من نفسها .

وهو ما نجده في نص الماده 57 من قانون التحكيم الإنجليزي وفقا للشروط التاليه:- 1- تصحيح ما يكون في الحكم التحكيمي من أخطاء ماديه أو كتابيه ناتجه عن عدم انتباه مع مراعاة القيود الزمنية لذلك ،فيجب أن يقدم الطلب بهذا الشأن إلى المحكمة التحكيمية خلال مهلة ثمانية وعشرين يوما اعتبارا من تاريخ الحكم التحكيمي، أو في مهلة إضافية متفق عليها من الأطراف وتقوم المحكمه التحكيميه بتصحيح الحكم التحكيمي خلال مهلة ٢٨ يوما اعتبارا من تاريخ طلب تصحيح ،أو إذا كانت تصحح الحكم من تلقاء نفسها في خلال مهلة ٢٨ يوما اعتبارا من تاريخ الحكم التحكيمي، أو كلتا الحالتين في أي مهلة إضافية متفق عليها من الأطراف واعتبر أن الحكم الصادر بعد التصحيح جزء من الحكم الأصلي .

ووفقا للماده 1485 من قانون التحكيم الفرنسي (سابقة النص) يمكن لهيئة التحكيم أن تصحح الخطأ المادي بناء على طلب أحد الأطراف ،وذلك بعد حضورهم والاستماع اليهم، وفي حال عدم انعقاد الهيئه تنتقل الولاية للمحكمة المختصه أصلا بالنزاع اليهم

تنص الماده 38 من قواعد مركز القاهرة الإقليمي على إمكانية تصحيح حكم التحكيم بناء على طلب من أحد الأطراف وذلك خلال 30 يوما من من تاريخ تسلمه حكم التحكيم بشرط إخطار الطرف الأخر والمركز بهذا الطلب أو من الهيئة نفسها خلال 30 يوما من تاريخ ارسال حكم التحكيم للطرفين، ويصدر قرار التصحيح كتابة ويطبق عليه نفس الإجراءات المطبقة في صدور الحكم الأصلي المنصوص عليه من قواعد التحكيم بالمركز.