الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • حكم التحكيم / تصحيح الحكم / رسائل الدكتوراة والماجسيتير / فاعلية القضاء المصري في مسائل التحكيم التجاري الدولي / تصحيح حكم التحكيم

  • الاسم

    محمد عبدالله الطيب
  • تاريخ النشر

    2019-01-01
  • اسم دار النشر

    جامعة عين شمس
  • عدد الصفحات

    570
  • رقم الصفحة

    386

التفاصيل طباعة نسخ

تصحيح حكم التحكيم

    عالج المشرع ما قد يرد بحكم التحكيم من خطأ مادي بحت كتابيا كان أو حسابا، فنص

في المادة (50) من قانون التحكيم على أنه: "1-تتولى هيئة التحكيم تصحيح ما يقع في حكمها من أخطاء مادية بحتة، كتابية أو حسابية وذلك بقرار تصدره من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم، وتجري هيئة التحكيم التصحيح من غير مرافعة خلال الثلاثين يوما التالية لتاريخ صدور الحكم أو إيداع طلب التصحيح بحسب الأحوال، ولها من هذا الميعاد ثلاثين يوما أخرى إذا رأت ضرورة ذلك. 2-ويصدر قرار التصحيح كتابة من هيئة التحكيم، ويعلن إلى الطرفين خلال 30 يوماً من تاريخ صدوره، وإذا تجاوزت هيئة التحكيم سلطتها في التصحيح جاز التمسك ببطلان هذا القرار بدعوى بطلان تسري عليها أحكام المادتين (53)، (54) من هذا القانون". 

تجاوز هيئة التحكيم سلطتها في التصحيح والرقابة القضائية:

   قد تتجاوز هيئة التحكيم سلطتها في التصحيح بأن تقوم بإضافة ما هو ليس مطلوباً منها بما يؤدي إلى ضرر أحد طرفي الخصومة فهل يمكن أن يكون هذا القرار نافذا في حق الطرف المضرور أو الذي لا يوافق على هذا التصحيح؟

   الواضح من الفقرة الأولى من حيث الرقابة القضائية على ميعاد التصحيح أنه لا بطلان، ولا رفض للتنفيذ إذا تم تجاوز هذا الميعاد بعد النص على ذلك. ونرى من جانبنا أن هذا الميعاد تنظيمي طالما قد قبله الأطراف المعنية. 

   أم أن التصحيح شمل أموراً غير مطلوبة ومخالفة للفقرة الأولى من حيث كان التصحيح متعلقاً بالأخطاء المادية البحتة أو الحسابية، ولا يكون متعلقا بتصحيح مسائل أخرى في الموضوع، بحيث يمكن لهيئة التحكيم تصحيح الخطأ في بعض الموضوعات بناء على تفسير من جانبها؟

   كل هذه المسائل مخالفة للقانون، ولكن منها ما يعد تجاوزها عن السلطات ومنها ما لا يفسر على هذا النحو، فمثلا التأخير في المواعيد في رأينا لا يعد تجاوزا يبطل أو يمنع التنفيذ طالما قد انتهى الوضع بالتصحيح.

    أما الخروج على المسائل المادية البحتة والمسائل الحسابية البحتة، إلى المسائل الموضوعية، فهذا يمكن أن نفسره على أنه تجاوز في السلطات مما يحق لمحكمة البطلان أن تقضي ببطلان قرار التصحيح وتقتصر سلطتها على هذا القضاء فلا تمتد سلطتها إلى تصحيح الخطأ المادي في حكم التحكيم إذ هذه سلطة هيئة التحكيم وحدها.

   أيضا إذا كان قرار الهيئة معيباً في الشكل بحيث لا يجوز أن يصدر القرار إلا بناء على توقيع جميع المحكمين أو غالبيتهم. وعلى ذلك تكون الرقابة القضائية في تجاوز هيئة التحكيم سلطاتها حسب رأينا في الموضوع.

في هذا الصدد قضت محكمة الاستئناف بأن "... هيئة التحكيم هي وحدها 

المنوط لها تصحيح ما يقع في حكمها من أخطاء مادية يجوز الطعن ببطلان قرار التصحيح طبقاً للمادتين (53)، (54) من قانون التحكيم، إذا تجاوزت هيئة التحكيم سلطتها في التصحيح مفاد ذلك: أنه لا يجوز الطعن في قرار التصحيح الذي تصدره هيئة التحكيم طبقا للمادة (50) إلا بطريق الطعن عليه بالبطلان إذ أجازت هيئة التحكيم سلطتها في التصحيح مقتضى ذلك: يقتصر دور محكمة البطلان على القضاء به (أي التصحيح) أو رفض ذلك دون أن تمتد سلطتها إلى تصحيح الخطأ المادي في الحكم الأصلي".