الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • حكم التحكيم / تصحيح الحكم / رسائل الدكتوراة والماجسيتير / الأختصاص بالتحكيم في عقود التجارة الدولية / الاختصاص التحكيمي التبعي لتصحيح حكم التحكيم

  • الاسم

    عاطف بيومي محمد شهاب
  • تاريخ النشر

    2001-01-01
  • اسم دار النشر

    جامعة عين شمس
  • عدد الصفحات

    601
  • رقم الصفحة

    326

التفاصيل طباعة نسخ

الاختصاص التحكيمي التبعي لتصحيح حكم التحكيم

  وفي شأن تصحيح حكم التحكيم أيضا لا ينقضي الاختصاص التحكيمي لهيئة التحكيم بصدور الحكم المنهي للخصومة ، بل يمتد هذا الاختصاص ليكون اختصاصا تحكيميـا تبعيا لتصحيح حكم التحكيم لما وقع فيه من أخطاء مادية بحتة ، كتابية أو حسابية وذلك حيث نجد نص المادة ٥٠ تحكيم مصري تنص على أن

 1- تتولى هيئة التحكيم تصحيح ما يقع في حكمها من أخطاء مادية بحتة كتابية أو حسابية وذلك بقرار تصدره من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم . وتجري هيئة التحكيم التصحيــح مــن غـير مرافعة خلال الثلاثين يوما التالية لتاريخ صدور الحكم أو إيداع طلب التصحيح بحسب الأحوال . ولهــا مد هذا الميعاد ثلاثين يوما أخرى إذا رأت ضرورة ذلك .

2- ويصدر قرار التصحيح كتابة من هيئة التحكيم ويعلن إلى الطرفين خلال ثلاثين يومــا مــن تــاريخ صدوره وإذا تجاوزت هيئة التحكيم سلطتها في التصحيح جاز التمسك ببطلان هذا القرار بدعـوى بطلان تسري عليها أحكام المادتين ٥٣، ٥٤ من هذا القانون ) ولما كان هذا النص يؤكـد علـــى امتداد الاختصاص التحكيمي لتصحيح حكم التحكيم فإن هذا الاختصاص وطبقا لهذا النص ، لابد من توافر مفترضات معينة لينهض هذا الاختصاص بالتصحيح ، فضلا عن أن مباشــرة هـــذا الاختصاص مـقـيـــد بحدود معينة أيضا يجب الالتزام بما ، وسوف نتناول تفصيلا تلك المفترضات والحدود التي يخضع لها الاختصاص التحكيمي التعبى  بالصحيح

مفترضات الاختصاص التحكيمي بالتصحيح :

 فحتى يقوم الاختصاص التحكيمي التبعي لتصحيح حكم التحكيم ، فلا بد من قيام  مفترضات معينه لتستطيع هيئة التحكيم مباشرة هذا الاختصاص لتصحيح ما قد يشوب حكمها من  أخطاء مادية بحتة.