حكم التحكيم / تصحيح الحكم / رسائل الدكتوراة والماجسيتير / التحكيم الالكتروني في منازعات عقود التجارة الدولية / تصحيح حكم التحكيم الإلكتروني بجمعية التحكيم الامريكية
تصحيح حكم التحكيم الإلكتروني بجمعية التحكيم الامريكية
ويتضح من هذا النص أنه لم يتناول إلا تصحيح الحكم بناء على طلب أحد طرفي النزاع عن طريق تقديم طلب تصحيح حكم التحكيم الإلكتروني خلال موعد أقصاه 20 يوما من تاريخ إعلان الحكم على موقع الدعوى، على أن يقوم الطرف الذي تقدم بطلب التصحيح بإخطار الطرف الأخر بالطلب حتى تتاح له الفرصة كاملة لابداء أي ملاحظات علی التصحيح، ويتم تقديم الطلب إلى الجمعية وليس المحكم الذي أصدر الحكم، حيث أن الجمعية هي التي تتولى إحالة الطلبات للمحكم، على أن يمنح الطرف الأخر مهلة قدرها 10 أيام لإبداء ملاحظاته على الطلب، ولم يحدد النص التوقيت الذي يعتد به لبدء إحتساب هذه المهلة ولكن المنطقي أن يتم إحتسابها منذ لحظة إعلانه بطلب التصحيح، يلتزم المحكم بإعلان قرارة خلال 20 يوما من تاريخ إخطاره بالطلب.
ويتضح لنا أن هذا النص وضع أساساً لحكم مسائل التحكيم التقليدي، فربما يصير غير ذي جدوى بخصوص التحكيم الإلكتروني نظراً لأن تبادل المستندات يتم عبر الموقع الإلكتروني للدعوى، وهو ما يمكن الأطراف والمحكم والجمعية من الدخول إليه في أي وقت دون المرور بأي سلطة ورغم صراحة هذا النص نجد من الأجدى أن يتم تقديم طلب التصحيح للمحكم على الموقع الإلكتروني بدلاً من تقديمه للجمعية، ثم أن النص قد أغفل حق هيئة التحكيم في تقديم طلب التصحيح.