حكم التحكيم / تصحيح الحكم / رسائل الدكتوراة والماجسيتير / خصومة التحكيم في منازعات عقود التجارة الدولية / موقف القوانين الوطنية من سلطة هيئة التحكيم بالتصحيح
موقف القوانين الوطنية من سلطة هيئة التحكيم بالتصحيح
لقد تبنت القوانين الوطنية المقارنة وأنظمة واتفاقيات التحكيم الدولية الرأي الذي ذهب إلى الاعتراف لهيئة التحكيم بسلطة تصحيح حكمها دون شرط أو قيد. فقد نصت المادة 33 من القانون النموذجي على أنه "1- في خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تسلم قرار التحكيم، وما لم يتفق الطرفان على مدة أخرى:- أ. يجوز لكل من الطرفين، بشرط إخطار الطرف الآخر، أن يطلب من هيئة التحكيم تصحيح ما يكون قد وقع في القرار من أخطاء حسابية أو كتابية أو طباعيه أو أية أخطاء أخرى مماثلة. وإذا رأت هيئة التحكيم أن للطلب ما يبرره، فإنها تجرى التصحيح خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تسلم الطلب. ۲- يجوز لهيئة التحكيم أن تصحح، من تلقاء نفسها، أي خطأ من النوع المشار إليه في الفقرة (أ) من هذه المادة وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدور القرار. 3- يجوز لهيئة التحكيم أن تمدد، إذا اقتضى الأمر، الفترة التي يجب خلالها إجراء تصحيح بموجب الفقرة (1) من هذه المادة. 4- تسري أحكام المادة (31) على تصحيح قرار التحكيم وتفسيره وعلى التحكيم الإضافي"
حيث أكدت هذا الاتجاه المادة (50) من قانون التحكيم العماني بقولها "1- تتولى هيئة التحكيم تصحيح ما يقع في حكمها من أخطاء مادية بحتة، كتابية أو حسابية، وذلك بقرار تصدره من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم. وتجري هيئة التحكيم التصحيح من غير مرافعة خلال الثلاثين يوماً التالية لتاريخ صدور الحكم أو إيداع طلب التصحيح بحسب الأحوال، ولها مد الميعاد ثلاثين يوماً أخرى إذا رأت ضرورة لذلك. ۲- يصدر قرار التصحيح كتابة من هيئة التحكيم ويعلن إلي الطرفين خلال الثلاثين يوما من تاريخ
صدوره وإذا تجاوزت هيئة التحكيم سلطتها في التصحيح جاز التمسك ببطلان هذا القرار بدعوى بطلان تسرى عليها أحكام المادتين (45،53 ) من هذا القانون. كذلك القانون الفرنسي، حيث تقضي المادة 1/1475 من قانون المرافعات الفرنسي بأن للمحكم سلطة تصحيح الأخطاء المادية التي ترد في حكم التحكيم. كذلك نصت المادة 183 مکرر من قانون المرافعات الكويتي على أنه "يختص المحكم بتصحيح ما يقع في حكمه من أخطاء مادية بحتة كتابية أو حسابية، وذلك خلال الأجل المحدد قانونا أو اتفاقا لإصدار حكمه، ويتم ذلك طبقا للقواعد المنصوص عليها في المادة 125من هذا القانون".
بينما أسند المشرع الإماراتي تصحيح الأخطاء المادية في حكم المحكمين إلي المحكمة المختصة أصلا بنظر النزاع، حيث نصت المادة (215) من قانون الإجراءات المدنية بقولها" 1- لا ينفذ حكم المحكمين إلا إذا صادقت عليه المحكمة التي أودع الحكم قلم كتابها وذلك بعد الاطلاع على الحكم ووثيقة التحكيم والتثبت من أنه لا يوجد مانع من تنفيذه وتختص هذه المحكمة بتصحيح الأخطاء المادية في حكم المحكمين بناء على طلب ذوي الشأن بالطرق المقررة لتصحيح الأحكام....