قد يقع من المحكم وهو يكتب حكم التحكيم سهو أو خطأ مادي أو حسابي، ويصدر الحكم مشتملاً هذا الخطأ أو السهو. ومن الأخطاء التي يمكن تصحيحها والخطأ في تحديد أطراف خصومة التحكيم كالخطأ في كتابة الاسم أو في صفاتهم أو في حقوقهم مما يشكل عقبه عند تنفيذ الحكم. فالمحكم يباشر مهمة قضائية كمهمة القضاة فهم يملكون سلطة تصحيح أحكامهم القضائية، كما أن الخطأ الذي يجوز تصحيحه هو الخطأ في التعبير وليس الخطأ في التقدير، بمعنى أن الحكم في التعبير عن تقديره قد استخدم ألفاظا أو أرقاما غير التي كان يجب أن يستخدمها للتعبير عما انتهي إليه من تقديره، فالتصحيح لا يرمي إلي الحصول على تقدير جديد من الهيئة. والأمثلة على ذلك أن يأتي في حيثيات الحكم حساب للمبالغ المستحقة للمدعي، ولكن تجمع هذه المبالغ خطأ في منطوق الحكم أو أن تأتي خطأ في المنطوق في تحديد العقار المحكوم باستحقاقه مع وضوح هذا الخطأ من سياق الحكم .
فقد اختلف الفقه بشأن الاعتراف لهيئة التحكيم بسلطة تصحيح ما يقع في أحكامها من أخطاء مادية. فقد ذهب رأي أول إلي منع هيئة التحكيم من هذه السلطة وتكون من اختصاص المحكمة المختصة أصلا بنظر النزاع وحدها، باعتبار أنه يتجرد من أية سلطة بمجرد إصدار حكمه ما لم يتفق الخصوم من جديد على تحكيمه.