التبليغ الموجه الى شخص مقيم في بلد اجنبي يتم بواسطة الكتاب المضمون وفقاً لنص المادة 413 أ م.م. . ورفض المرسل اليه هذا الكتاب يعد تبليغاً -. التذرع بوجوب اتباع قواعد خاصة للتبليغ التي نصت عليها معاهدة، هو مزيج من القانون والواقع، كان يتعين على طالب النقض الادلاء بها امام محكمة الاستئناف التي يعود لها وحدها التحقق من الشروط الواقعية ................ ................ 1 .. -ان التبليغ الموجه الى شخص مقيم في بلد اجنبي يتم بواسطة الكتاب المضمون كما تنص على ذلك المادة 413 اصول محاكمات مدنية وان رفض المرسل اليه هذا الكتاب يعد تبليغاً اذ لا يجوز لهذا الاخير وبإرادته المنفردة تعطيل النتائج التي يرتبها القانون على اجراء صحيح اتبعه خصمه وهذا المبدأ الكلي الذي كرسته الفقرة الاخيرة من المادة 399 اصول محاكمات مدنية، كما كرسته الفقرة 2 من المادة 419 اصول محاكمات مدنية المتعلقة بالتبليغ بواسطة الكتاب المضمون. 2 ... -بمقتضى المادة 413 اصول محاكمات مدنية لا يلجأ القاضي الى اتباع قواعد التبليغ الاستثنائي الا اذا تعذر التبليغ بعد استنفاد الطرق المقررة في القانون المحلي وهذا الامر لم يتحقق لأن هذه الطرق لم تعتمد اولاً ولأن التبليغ لم يتعذر انما هو تم اصولاً عندما رفض المرسل اليه استلام الاوراق.