الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • حكم التحكيم / تصحيح الحكم / المجلات العلمية / مجلة التحكيم العالمية - العدد 1 / بند تحكيمي يسمي المحكمين بأسمائهم- تنحي المحكمين ينهي التحكيم

  • الاسم

    مجلة التحكيم العالمية - العدد 1
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    1

التفاصيل طباعة نسخ

بند تحكيمي مطلق يسمي المحكمين بأسمائهم.- شخصية المحكمين كانت العامل الدافع الذي حمل الفريقين على تحرير البند التحكيمي.- تنحي المحكمين ينهي الإختصاص التحكيمي. - احترام ارادة الطرفين.

 

- .. يقتضي تفسير معنى ومدى البند التحكيمي واستخلاص قصد الطرفين المشترك فيه بحيث يقتضي التحقق مما إذا كان البند التحكيمي لم يوقع من الطرفين الا بالاعتبار لشخص المحكم، حتـى اذا طرأت في هذه الحالة أسباب عتلت في شخصه كالتنحي مثلاً، وتعذر تعيين محكم جديد محله باتفاق الطرفين، اعتبر الاختصاص التحكيمي منقضيا.

 

-2

 

أن تعيين المحكم باسمه، قبل نشوء النزاع، يشكل قرينة على حصول هذا التعيين على

 

اساس الاعتبار الشخصي. 3- .. ان ما ورد في البند التحكيمي لجهة ايلاء المحكمين مهمة الفصل في النزاع وفقا لقواعد الانصاف والعدالة واصول التحكيم المطلق، وتنازل الفريقين عن حقهما بالطعن بالقرار التحكيمي يظهر الثقة التي منحها الطرفان للمحكمين بالنظر لشخصهما، الأمر الذي يفيد أن شخصية المحكمين كانت العامل الدافع الذي حمل الفريقين على تحرير البند التحكيمي بالصيغة التي ورد فيها.

وحيث أنه لم يرد في الملف ما يثبت العكس، وحيث انه تبعا لما تقدم، وبالنظر لتنحي المحكمين، يكون الاختصاص التحكيمي منقضياً ويقتضي بالتالي رد طلب تعيين المحكم.

 

(رئيس الغرفة الابتدائية في جديدة المتن قرار رقم 2006/12 - حكم صدر في

 

(2006/7/3

 

قرار باسم الشعب اللبناني

 

ان رئيسة الغرفة الابتدائية في جديدة المتن،

 

بعد الاطلاع،

 

تبين أنه بتاريخ 2006/3/20 تقدم المستدعي جهاد سعادة بواسطة وكيله المحامي انطوان أبو جودة باستدعاء طلب بموجبه اتخاذ قرار في غرفة المذاكرة يقضي بتعيين محكم من أجل تولي مهمة التحكيم بينه وبين شركة قنديل ش.م.م.، لأن المحكمين المعينين بموجب العقد الموقع بينه وبين الشركة المذكورة تنحيا.

 

وانه بتاريخ 2006/6/14 تقدمت شركة فنديل ش.م.م. بواسطة وكيلها المحامي انطوان

 

طوبيا بجواب على استدعاء المستدعي طلبت بموجبه رد طلب تعيين المحكم لعدم صحته وعدم

 

قانونيته وتحميل الجهة المستدعية النفقات كافة والعطل والضرر.

 

بناء عليه ضدها. حيث ان المستدعي يطالب بتعيين محكم، للبت بالنزاع القائم بينه وبين المستدعى بسبب تنحي كل من المحكمين المعينين بموجب العقد الموقع بينه وبين المستدعي . ضدها. وحيث أن المستدعى ضدها تطالب برد طلب المستدعي.

وحيث انه من مراجعة البند التحكيمي الوارد في المادة 15 من "اتفاقية تلزيم اعمال حفر وباطون المبرمة بين الطرفين، تبين أنه نص على ما حرفيته: في حال حصول اي خلاف أو نزاع بين الفريقين حول تنفيذ أو تفسير هذه الاتفاقية او احد بنودها، يصار الى حله عن طريق هيئة تحكيمية مؤلفة من الاستاذين نهاد المدور وبشارة مونس، وتكون مهمتها فصل المسألة العالقة وفقاً لقواعد الانصاف والعدالة وأصول التحكيم المطلق، على ان تصدر قرارها بمهلة خمسة عشر يوماً من تاريخ عرض النزاع عليها، بدون ان تكون مقيدة بقواعد أصول المحاكمات، وقرارها يكون ملزماً ومبرما وغير قابل للطعن، ومعجل التنفيذ على اصله، أما إذا حصل تباين بين المحكمين فيعمدان الى تعيين محكم ثالث لفصل النزاع، فاذا لم يتمكنا من الاتفاق على تعيينه خلال مدة خمسة عشر يوماً، فيصبح من حق أي منهما الطلب الى القاضي المنفرد المدني في جونيه تعيينه، وحيث أن المسألة الواجب بحثها تكمن في معرفة ما اذا كان من الجائز تعيين محكم من قبل وحيث ان تعيين المحكم باسمه، قبل نشوء النزاع، يشكل قرينة على حصول هذا التعبين على اساس الاعتبار الشخصي. وحيث أنه لم يرد في الملف ما يثبت العكس،

 

رئيس الغرفة الابتدائية المختصة، بعد تنحي المحكمين المعينين بموجب العقد. وحيث انه في الحالة التي يشتمل فيها البند التحكيمي على تعيين الحكم بشخصه، يجري التساؤل عن النتائج التي تترتب على استحالة تأليف المحكمة التحكيمية طبقاً لإرادة الطرفين بعد ان طرأ تعديل عليها لأسباب تتعلق بشخص المحكم،

 

وحيث أنه يقتضي تفسير معنى ومدى البند التحكيمي واستخلاص قصد الطرفين المشترك فيه بحيث يقتضي التحقق مما إذا كان البند التحكيمي لم يوقع من الطرفين الا بالاعتبار لشخص المحكم، حتى اذا طرأت في هذه الحالة أسباب عدلت في شخصه كالتنحي مثلاً، وتعذر تعيين محكم جديد محله باتفاق الطرفين، اعتبر الاختصاص التحكيمي منقضياً.

 

وحيث ان ما ورد في البند التحكيمي لجهة ايلاء المحكمين مهمة الفصل في النزاع وفقا لقواعد الانصاف والعدالة واصول التحكيم المطلق، وتنازل الفريقين عن حقهما بالطعن بالقرار التحكيمي يظهر الثقة التي منحها الطرفان للمحكمين بالنظر لشخصهما، الأمر الذي يقيد ان شخصية المحكمين كانت العامل الدافع الذي حمل الفريقين على تحرير البند التحكيمي بالصيغة التي ورد فيها.

وحيث أنه تبعاً لما تقدم، وبالنظر لتنحي المحكمين، يكون الاختصاص التحكيمي منقضياً ويقتضي بالتالي رد طلب تعيين المحكم.

لذلك 

تقرر رد طلب تعيين محكم والزام المستدعي بالنفقات كافة.