الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • حكم التحكيم / تصحيح الحكم / الكتب / التحكيم والتصالح في التشريعات المختلفة / تصحيح أحكام المحكمين :

  • الاسم

    د. عبدالحميد الشواربي
  • تاريخ النشر

    1996-01-01
  • اسم دار النشر

    منشأة المعارف بالأسكندرية
  • عدد الصفحات

    603
  • رقم الصفحة

    56

التفاصيل طباعة نسخ

تصحيح أحكام المحكمين :

  أولا ... تتولى هيئة التحكيم تصحيح ما يقع في حكمها من أخطأ مادية بحتة - كتابية أو حسابية - وذلك بقرار من تلقاء نفسها ، أو بناء على طلب أحد الخصوم .

ثانيا… ويصدر قرار التصحيح كتابة من هيئة التحكيم ، ويعلن إلى الطرفين خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدوره ، واذا تجاوزت هيئة التحكيم سلطتها في التصحيح جاز التمسك ببطلان هذا القرار بدعوى تسرى عليها أحكام المادتين (٥٣) ،(٥٤) من هذا القانون .

   ويجوز لكل من طرفي التحكيم ، ولو بعد انتهاء ميعاد التحكيم ، أن يطلب من هيئة التحكيم خلال الثلاثين يوما التالية لتسلمه حكم التحكيم إصدار حكم تحكيم إضافي في طلبات قدمت خلال الإجراءات وأغفلها حكم التحكيم ويجب إعلان هذا الطلب إلى الطرف الآخر قبل تقديمه .

   وتصدر هيئة التحكيم حكمها خلال ستين يوما من تاريخ تقديم الطلب ويجوز

لها مد هذا الميعاد ثلاثين يوما أخرى إذا رأت ضرورة لذلك .

107