الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • حكم التحكيم / تصحيح الحكم / الكتب / تنفيذ القرار التحكيمي في المسائل التجارية /  التزام المحكم بتصحيح القرار التحكيمي

  • الاسم

    دكتورة/ زهراء عصام صالح كبة
  • تاريخ النشر

  • اسم دار النشر

    دار مصر للنشر والتوزيع
  • عدد الصفحات

    414
  • رقم الصفحة

    127

التفاصيل طباعة نسخ

 التزام المحكم بتصحيح القرار التحكيمي

    مثلما يملك القاضي سلطة تصحيح قراره إذا ما أعتراه خطأ مادياً  أو خطأ كتابياً ، كذلك هو حال المحكم، يقع على عاتقه تصحيح الأخطاء التي تعتري قراره ، فمثل هذه الأخطاء الواردة في القرار التحكيمي أو القضائي لا تؤثر في ،  صحة القرار، وقد نصت أغلب القوانين على أن المحكم يملك صلاحية تصحيح قراره التحكيمي بناءاً على طلب مقدم من أحد الأطراف، خلال فترة زمنية محددة .

  الا أن قانون التحكيم الإنكليزي لسنة 1996 نص في المادة (57) على: (1- أن الأطراف يملكون حرية الاتفاق على السماح للمُحكم للقيام بتصحيح الأخطاء المادية أو القيام بأي اضافة ،2 - لكن أن لم يوجد مثل هكذا اتفاق، 3- فأن المحكم سيتولى عملية تصحيح الاخطاء المادية والأضافة، من تلقاء نفسه أو بناءاً على طلب مقدم له من أحد الأطراف).

107