مثلما يملك القاضي سلطة تصحيح قراره إذا ما أعتراه خطأ مادياً أو خطأ كتابياً ، كذلك هو حال المحكم، يقع على عاتقه تصحيح الأخطاء التي تعتري قراره ، فمثل هذه الأخطاء الواردة في القرار التحكيمي أو القضائي لا تؤثر في ، صحة القرار، وقد نصت أغلب القوانين على أن المحكم يملك صلاحية تصحيح قراره التحكيمي بناءاً على طلب مقدم من أحد الأطراف، خلال فترة زمنية محددة .
الا أن قانون التحكيم الإنكليزي لسنة 1996 نص في المادة (57) على: (1- أن الأطراف يملكون حرية الاتفاق على السماح للمُحكم للقيام بتصحيح الأخطاء المادية أو القيام بأي اضافة ،2 - لكن أن لم يوجد مثل هكذا اتفاق، 3- فأن المحكم سيتولى عملية تصحيح الاخطاء المادية والأضافة، من تلقاء نفسه أو بناءاً على طلب مقدم له من أحد الأطراف).