وقد نظمت القوانين والقواعد الخاصة بالتحكيم إعطاء سلطة لهيئة التحكيم بتصحيح الاخطاء المادية في قراراتها. وقد نص المشرع العراقي في المادة (٢٧٤) في قانون المرافعات المدنية العراقي رقم ٨٣ لسنة ١٩٦٩ المعدل الى اعادة موضوع النزاع من قبل المحكمــة الــــى المحكمين لاصلاح ما شاب القرار التحكيمي ، وأن المحكمة تفصل في النزاع بنفسها اذا كان موضوع النزاع صالحا للفصل فيه ، وان حكمها غير قابل للاعتراض وانما يقبل الطعن بالطرق المقررة قانونا. ونظمت كذلك القوانين (۱) الخاصة بالتحكيم ذلك فقد نظم قانون التحكيم المصري رقم ٢٧ لسنة ۱۹۹٤ في المادة (٥٠) واعطى السلطة لهيئة التحكيم بتصحيح ما شاب قرار التحكيم حيث نصت على تتولى هيئة التحكيم تصحيح ما يقع في حكمها من اخطاء مادية بحتة كتابية أو حسابية وذلك بقرار تصدره من تلقاء نفسها، أو بناء على طلب احد الخصوم، وتجري هيئة التحكيم التصحيح من غير مرافعة خلال ثلاثين يوما التالية لتاريخ صدور الحكم..) كذلك جاء في قانون التحكيم الأردني رقم ١ لسنة ۲۰۰۱ في الفقرة الأولى والثانية من المادة (٤٦) نصا مشابها لما جاء في قانون التحكيم المصري (۱) ، وذات النص نجده فـــي المـادة (۳۳) من قانون التحكيم النموذجي لسنة ١٩٧٦ اجازت لكل من الطرفين بشرط اخطار الطرف الآخر ان يطلب من الهيئة التحكيم تصحيح ما قد يكون قد وقع في القرار من اخطاء حسابية أو كتابية او مطبعية. وقريب من ذلك قواعد الأونسيترال لسنة ١٩٨٦ في المادة (٣٥) وهو نفس ما قررته المادة (٣٦) من قواعد مركز القاهرة للتحكيم التجاري الدولي.
ومن ذلك نجد ان مختلف قوانين التحكيم تعطي هيئة التحكيم تصحيح الاخطاء المادية في حكمها بسبب عدم انتباه تلك الهيئة اوما يطلق عليه خطأ القلم وليس خطأ الفكر، فهو خطأ في التعبير وليس خطأ في التفكير .