الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • حكم التحكيم / تصحيح الحكم / الكتب / دور القضاء في منازعات التحكيم في القانونين اللبناني والعراقي (دراسة مقارنة) /  تصحيح القرار التحكيمي 

  • الاسم

    الدكتور / طلال محمد كاظم الزهيري
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    243

التفاصيل طباعة نسخ

 تصحيح القرار التحكيمي 

   عملا بالمادة (۷۹۲) . أ . م . م . اللبناني، تتولى هيئة التحكيم التي أصدرت القرار الو التحكيمي تصحيح القرار، بعد تقديم طلب تصحيح القرار من قبل أحد الأطراف أو كلاهما. وتستطيع هيئة التحكيم إجراء التصحيح من تلقاء نفسها بحسب المادة (٥٦٠) أ م م اللبناني.

   ولا بد من توافر شروط معينة في القرار المطلوب تصحيحه وهي: 

أ- أن يكون الخطأ أو الأخطاء المطلوب تصحيحها أخطأ مادية بحتة كتابية أو حسابية. كالخطأ الواقع في ذكر أسماء الخصوم أو محل اقامتهم، أو في ذكر أسم أحد المحكمين أو في ذكر تاريخ معين في القضية التحكيمية المنظورة، أو الخطأ الوارد في تحديد مساحة معينة. وحتى يكون الخطأ ماديا بحتا، فأنه يجب أن يكون في التحرير وليس خطأ في القانون أو التقدير. 

ب- أن لا يكون التصحيح وسيلة لتعديل القرار وللتعرض لقوة القضية المقضية فلا يجوز التصحيح إذا كان يؤدي إلى الحكم بطلبات لم يتناولها القرار السابق أو إلى زيادة الالتزامات المقضي بها سابقا. 

ج- أن يكون الخطأ المطلوب تصحيحه واقعا في منطوق القرار التحكيمي وليس في أسبابه، إذ يؤثر هذا في حقوق الخصم، أما الخطأ الوارد في الاسباب أو الوقائع فلا يكون له أثر ولا يلزم التصحيح، إلا اذا كانت هذه الأسباب والوقائع متممة للمنطوق بحيث تشكل معه جزءا لا يتجزأ. 

   ويصدر القرار التصحيحي بنفس الشكل الذي يصدر به القرار التحكيمي قبل التصحيح. وهو لا يستقل بذاته، بل يندمج بالقرار ويصدر القرار التصحيحي بنفس الشكل الذي يصدر به القرار التحكيمي قبل التصحيح، وهو لا يستقل بذاته، بل يصبح جزءاً لا يتجزء من القرار المصحح ويندمج به، ويسري عليه ما يسمح به قانون من طرق الطعن ضد القرار التحكيمي موضوع التصحيح مع ملاحظة ان القرار الذي يرفض التصحيح لا يكون جائزاً الطعن به على استقلال .