-1- يقصد بالأخطاء المادية : الأخطاء الناتجة عن زلات اليد والقلم ، سواء وقعت في الكتابة أو في الحساب .
-2- وهذه الأخطاء يجوز تصحيحاً دائماً ، ومن ثم فلا غرو أن يخول المشرع هيئة التحكيم سلطة تصحيح هذه الأخطاء ، بقرارٍ تصدره ، سواء من تلقاء نفسه أو بناء على طلب أحد الخصوم.
-3- يصدر قرار التصحيح من هيئة التحكيم كتابة وبغير مرافعة .
-4- على هيئة التحكيم أن تجرى التصحيح خلال الثلاثين يوماً التالية لصدور الحكم ، أو إيداع طلب التصحيح حسب الأحوال ، ويجوز لهيئة التحكيم مد هذا الميعاد ثلاثين يوماً أخرى متى رأت ضرورة لذلك .
-5- يجب أن يعلن قرار التصحيح إلى الطرفين خلال الثلاثين يوماً من تاريخ صدوره .
-6- ينبغي أن يقف التصحيح عند حد تصحيح الأخطاء المادية ، وألا يستطيل إلى تعديل ما سبق وأن قضى به حكم التحكيم ، وإلا جاز لصاحب الشأن - في هذه الحالة - التمسك ببطلان القرار، والطعن فيه بدعوى البطلان أمام المحكمة المختصة بشئون التحكيم .
-7- وقد ناط المشرع الإماراتي بالمحكمة المختصة بالمصادقة على حكم التحكيم الاختصاص ، بتصحيح الأخطاء المادية بناء على طلب ذوي الشأن وأحال في الإجراءات المتعلقة بذلك إلى الطرق المقررة لتصحيح الأحكام .
وقد حددت إجراءات تصحيح الأحكام المادة [137] من قانون الإجراءات المدنية ، وذلك على النحو الآتي :
1- يجرى هذا التصحيح بقرار بناء على طلب أحد الخصوم أو من تلقاء نفس المحكمة وبغير مرافعة .
2- يجرى هذا التصحيح على نسخة الحكم الأصلية وموقعة من رئيس الجلسة .
3- يجوز الطعن في القرار الصادر برفض التصحيح إلا مع الطعن في الحكم نفسه .