تصحيح حكم المحكمين:
نصت المادة (51) من قانون التحكيم اليمني على أنه "يجوز لي من الطرفين أن يطلب من لجنة التحكيم خلال الثلاثين يوما التالية لتسليم حكم التحكيم تصحيح ما يكون قد وقع في الحكم من أخطأ كتابية أو حسابية أو إي أخطاء مماثلة.
كما جاء في المادة الثامنة من القانون الكويتي بأن تختص بتصحيح ما يقع في حكمها من أخطأ مادية بحتة كتابية أو حسابية وبتفسيره إذا وقع في منطوقه غموض أو لبس.
- والمادة (49) من القانون العماني أجازت لكل من طرفي التحكيم أن يطلب من هيئة التحكيم خلال الثلاثين يوما التالية لتسلمه حكم التحكيم تفسير ما وقع في منطوقه من غموض ويجب على طالب التفسير إعلان الطرف الآخر بهذا الطلب قبل تقديمه لهيئة التحكيم.
والمادة (٢١٤) من قانون الإجراءات المدنية لدولة الإمارات قد أجازت المحكمة أثناء النظر في طلب تصديق حكم المحكمين أن تعيده إليهم للنظر فيما أغفلوا الفصل فيه من مسائل التحكيم أو لتوضيح الحكم إذا كان غير محدد بالدرجة التي يمكن معها تنفيذه وعلى المحكمين في هاتين الحالتين أن يصدروا قرار هم خلال ثلاثة أشهر من تاريخ إبلاغهم بالقرار إلا إذا قررت المحكمة خلاف ذلك.
ومن خلال هذا النص نجد أن المشرع فيما يخص تفسير الحكم منح هذه الصلاحية للمحكمين وحدهم دون غيرهم. أما تصحيح الحكم في حالة وجود الأخطاء المادية فإن المادة (٢١٥) من نفس القانون قد أعطت هذا الاختصاص للمحكمة المختصة أصلا بنظر النزاع، ونصت المادة (11) من القانون الفدرالي الأمريكي الخاص بالتحكيم على أنه" يجوز للمحكمة الفدرالية المختصة التي يقع في نطاقها مكان صدور الحكم التحكيمي أن تامر بناء على طلب أحد الأطراف في التحكيم بتعديل أو تصحيح الحكم التحكيمي في الحالات التالية:
أ- إذا حصل خطأ واضح في الحسابات أو خطأ مادي فاضح في وصف شخص أو مال مشار إليه في الحكم التحكيمي.
ب- إذا حكم المحكمون في نقطة لم تكن معروضة عليهم إلا إذا تبين أن هذه النقطة لا تؤثر على أساس القرار في المسائل المعروضة عليهم.
ج- إذا كان الحكم التحكيمي غير صحيح في الشكل دون أن يؤثر ذلك على أساس النزاع.
ويجوز للمحكمة في قرارها أن تعدل أو تصحح الحكم التحكيمي بالشكل الذي يعيد إليه أهدافه ويؤمن العدالة بين الأطراف.