وتجرى هيئة التحكيم التصحيح من غير مرافعة خلال الثلاثين يوما التالية لتاريخ صدور الحكم أو إيداع طلب التصحيح بحسب الأحوال. ولها مد هذا الميعاد ثلاثين يوما أخرى، إذا رأت ما يستوجب ذلك المادة ١/٥٠ من قانون التحكيم المصرى). ويصدر التصحيح كتابة ، ويعلن للطرفين خلال ٣٠ يوما من تاريخ صدوره (المادة ٢/٥٠ تحكيم مصرى).
وتقضى المادة ٥/٥٧ من قانون التحكيم ،الإنجليزي، بأن محكمة التحكيم لها أن تصحح حكم التحكيم خلال مدة ٢٨ يوما من تاريخ تقديم طلب التصحيح. أما إذا كانت ستصحح الحكم من نفسها، فخلال ٢٨ يوما من تاريخ صدور حكـ التحكيم، إذا لم يحدد الأطراف مدة أخرى في الحالتين.
ويبدو جليا من مقارنة نص القانون المصرى مع نص القانون الإنجليزي، أنهما يقصران سلطة تصحيح الأخطاء المادية على هيئة التحكيم وحدها، دون القضاء بشرط مراعاة المدة .