قد يتضمن حكم التحكيم أخطاء مادية كتابية أو حسابية. فإذا وقع مثل هذا الخطاء لا بد من تصحيحه، حتى لا يخلق مشكلة عند التنفيذ في التحكيم المؤسسي عادة يتم المراجعة الشكلية للحكم وإبلاغ هيئة التحكيم عن أي أخطاء مادية وردت فيه وتقوم الهيئة مباشرة بإجراء هذا التصحيح قبل التوقيع على الحكم وتسليمه للأطراف.
تواجه قوانين التحكيم محل البحث الفرض الذي يرد في حكم التحكيم أخطاء مادية بحتة كتابية أو حسابية وتتضمن نصوصاً حول كيفية تصحيحها، حيث تنص المادة (٢/١/٣٣) من القانون النموذجي للتحكيم على ما يلي:
1- في خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تسلّم قرار التحكيم وما لم يتفق الطرفان على مدة أخرى:
(أ) يجوز لكل من الطرفين بشرط إخطار الطرف الآخر أن يطلب من هيئة التحكيم تصحيح ما يكون قد وقع في القرار من أخطاء حسابية أو كتابية أو طباعية أو أية أخطاء أخرى مماثلة؛
وإذا رأت هيئة التحكيم أن للطلب ما يبرره، فإنها تجري التصحيح ... خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تسلم الطلب.
2- يجوز لهيئة التحكيم أن تصحح، من تلقاء نفسها، أي خطأ من النوع المشار إليه في الفقرة (۱) (أ) من هذه المادة وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدور القرار.
بالمقابل تنص المادة (٥٠) من قانون التحكيم المصري " حول هذه المسألة على الآتي: -
1- تتولى هيئة التحكيم تصحيح ما يقع في حكمها من أخطاء مادية بحتة كتابية أو حسابية وذلك بقرار تصدره من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم وتجري هيئة التحكيم التصحيح من غير مرافعة خلال الثلاثين يوماً التالية لتاريخ صدور الحكم أو إيداع طلب التصحيح بحسب الأحوال ولها مد هذا الميعاد ثلاثين يوماً أخرى إذا رأت ضرورة لذلك.
2 - ويصدر قرار التصحيح كتابة من هيئة التحكيم ويعلن إلى الطرفين خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدوره وإذا تجاوزت هيئة التحكيم سلطتها في التصحيح جاز التمسك ببطلان هذا القرار بدعوى بطلان تسري عليها أحكام المادتين (٥٣ و ٥٤) من هذا القانون.
ووفقاً لهذه الأحكام التي تضمنتها قوانين التحكيم، فإن تصحيح حكم التحكيم يتم في حالتين
الأولى: بناءً على مبادرة من هيئة التحكيم التي قد تكتشف وجود خطأ مادي كتاب أو حسابي في الحكم بعد إصداره، فتصدر من تلقاء نفسها قراراً بالتصحيح، وتقوم الهيئة بهذا التصحيح خلال الثلاثين يوماً التالية لتاريخ صدور حكم التحكيم.
الثانية: أن يتم التصحيح بناءً على طلب مقدم من أحد الأطراف إلى هيئة التحكيم، وتصدر الهيئة قرار التصحيح خلال الثلاثين يوماً التالية لتاريخ إيداع طلب التصحيح. ولم يحدد قانون التحكيم المصري ميعاداً يتعين فيه على الطرف الذي يطلب التصحيح أن يقدم طلبه خلاله، في حين يوجب قانون التحكيم النموذجي بأن تكون المدة ثلاثين يوماً من تاريخ تسلم الحكم ما لم يتفق الطرفان على مدة أخرى.
وبحسب قانون التحكيم المصري في الحالتين يجوز لهيئة التحكيم مد هذا الميعاد ثلاثين يوماً أخرى ولمرة واحدة فقط متى رأت ضرورة لهذا المد. أما يحسب القانون النموذجي للتحكيم فيجوز للهيئة من الثلاثين يوماً المقررة لإصدار قرار التصحيح للمدة التي تراها.
وبمقتضى قانون التحكيم المصري تجري هيئة التحكيم التصحيح من غير مرافعة... وبذلك فإن تصحيح حكم التحكيم سواء تم بمبادرة من هيئة التحكيم أو بناءً على طلب أحد الأطراف، يتم دون حاجة إلى عقد جلسة بحضور الأطراف ولا يتطلب سماع أو معرفة رأي الطرف الآخر، بينما يتطلب قانون التحكيم النموذجي إخطار الطرف الآخر يطلب تصحيح الحكم الذي يقدمه أحدهما لهيئة التحكيم.