قد يقع من المحكم ، وهو يكتب حكم التحكيم، سهو omission أو خطأ erreur مادي materiel ويصدر الحكم متضمنا هذا السهو أو الخطأ، وحينئذ تثور مسألة تصحيح reparer الحكم ليعبر عن دلالته الحقيقية. ولما كان المحكم يباشر مهمة قضائية كقضاة الدولة وكان لهؤلاء سلطة تصحيح أحكامهم القضائية لإزالة ما بها من سهو أو خطأ مادي بحث فان الفقه والقضاء الفرنسيين لم يترددا في الاعتراف للمحكم بهذه السلطة حتى قبل صدور قانون المرافعات الجديد. ولقد أكد هذا القانون نفس الحل بما نصت عليه المادة ١٤٧٥ من أن المحكم يتمتع ، مع ذلك ، بسلطة تصحيح الأخطاء والسهو المادي الذي لحق بحكم التحكيم.... .
ولقد خلا قانون المرافعات الكويتي من نص مقابل فذهبت محكمة التمييز الكويتية إلى حل مغاير ، حيث أسندت سلطة تصحيح حكم التحكيم إلى المحكمة التى تنظر دعوى البطلان أو إلى المحكمة التى تنظر استئناف حكم التحكيم.