الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • حكم التحكيم / تصحيح الحكم / الكتب / موسوعة التحكيم التعليق على قانون التحكيم / تصحيح قرار التحكيم وتفسيره، قرار التحكيم الإضافي

  • الاسم

    د. أحمد مليجي
  • تاريخ النشر

    2011-01-01
  • اسم دار النشر

    النقابة العامة للمحامين لجنة الفكر القانوني
  • عدد الصفحات

    440
  • رقم الصفحة

    1793

التفاصيل طباعة نسخ

تصحيح قرار التحكيم وتفسيره، قرار التحكيم الإضافي

1- في خلال ثلاثين يوما من تاريخ تسلم قرار التحكيم وما لم يتفق الطرفان على مادة أخرى :

(أ) يجوز لكل من الطرفين ، بشرط اخطار الطرف الأخر .

(ب) يجوز لأحد الطرفين بشرط اخطار الطرف الآخر ، أن يطلب من هيئة التحكيم تفسير نقطة معينة في قرار التحكيم أو جزء معين منه ، أن كان الطرفان قد اتفقا على ذلك .

وإذا رأت هيئة التحكيم أن للطلب ما يبرره ، فأنها تجرى التصحيح أو تصدر التفسير خلال ثلاثين يوما من تاريخ تسلم الطلب . ويكون التفسير جزء من قرار التحكيم .

2- يجوز لهيئة التحكيم أن تصحح أي خطأ من النوع المشار إليه في الفقرة (1) (أ).

3- ما لم يتفق الطرفان على خلاف ما يلى ، يجوز لأي من الطرفين ، وبشرط إخطار الطرف الثاني، أن يطلب من هيئة التحكيم خلال ثلاثين يوما من تاريخ تسلمه قرار التحكيم أن تصدر قرار تحكيم اضافي في الطلبات التي قدمت خط إجراءات التحكيم ولكن قرار التحكيم أغفلها. وإذا رأت هيئة التحكيم أن لهذا الطلب ما يبرره وجب عليها أن تصدر ذلك القرار الاضافي خلال ستين يوما.

4 - يجوز لهيئة التحكيم أن تحدد ، إذا اقتضى الأمر، الفترة التي يجب عليها خلالها إجراء تصحيح أو اعطاء تفسير أو إصدار قرار تحكيم اضافی بموجب الفقرة (1) أي الفقرة (۳3) من هذه المادة .