إن مؤدى نص المادة (۱۹۱) من قانون المرافعات رقم ١٣ لسنة ۱۹٦٨ - المقابلة للمادة (٣٦٤) من قانون المرافعات السابق وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن سلطة المحكمة في تصحيح ما يقع في حكمها مقصورة على الأخطاء المادية البحتة، وهي التي لا تؤثر في كيانه بحيث تفقده ذاتيته وتجعله مقطوع الصلة، بالحكم المصحح، ومن ثم فهي لا تملك بحال أن تتخذ من التصحيح وسيلة للرجوع عن الحكم الصادر منها فتغير في منطوقه بما يناقضه لما في ذلك من المساس بحجية الشيء المحكوم فيه.