الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • حكم التحكيم / تصحيح الحكم / الكتب / موسوعة التحكيم المحلي والدولي / تصحيح حكم التحكيم

  • الاسم

    د. محمد عبدالحميد الألفي
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

    347
  • رقم الصفحة

    191

التفاصيل طباعة نسخ

تصحيح حكم التحكيم

    يكون لهيئة التحكيم، سواء من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الطرفين أن تصدر ، بعد صدور الحكم المنهي للخصومة كلها، قراراً بتصحيح ما وقع في حكمها من أخطاء مادية بحتة، كتابية أو حسابية، لا تؤثر على كيان الحكم بحيث تفقده ذاتيته وتجعله مقطوع الصلة بالحكم المصحح، ويكون لها أساس في الحكم تدل على الواقع الصحيح فيه في نظر الحكم بحيث تبرز هذه الأخطاء واضحة إذا ما قورنت بالأمر الصحيح الثابت فيه، وذلك كله حتى لا يتخذ التصحيح وسيلة للرجوع عن الحكم والتغيير في منطوقه بما يناقضه لما في ذلك من المساس بحجية الأحكام.

    وتجري هيئة التحكيم التصحيح من غير مرافعة، خلال الثلاثين يوماً التالية لتاريخ صدور الحكم أو إيداع طلب التصحيح بحسب ما إذا كان التصحيح من تلقاء نفس هذه الهيئة أو بناء على طلب أحد الطرفين، ولهيئة التحكيم مد هذا الميعاد ثلاثين يوماً أخرى إذا رأت ضرورة ذلك لإجراء التصحيح.

    وتصدر هيئة التحكيم قرار التصحيح كتابة ، ويجب إعلان هذا القرار للطرفين، طبقاً لأحكام المادة السابعة من قانون التحكيم رقم ۲۷ لسنة ۱۹۹٤ ، خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدوره.

    ويبطل قرار التصحيح إذا ما تجاوزت هيئة التحكيم سلطتها في التصحيح، وقامت بتصحيح أخطاء غير مادية في حكمها، ويكون التمسك ببطلان هذا القرار بدعوى بطلان تسري عليها أحكام المادتين (٥٣) و (٥٤) من قانون التحكيم رقم ٢٧ لسنة 1994.