تتولى هيئة التحكيم تصحيح ما شاب حكمها من أخطاء كتابية أو حسابية بحتة بقرار تصدره من تلقاء ذاتها، أو بناءً على طلب أحد طرفي التحكيم، وتجرى هيئة التحكيم التعديل من غير مرافعة خلال شهر من تاريخ الحكم.
تقرر هذه المادة ما يشوب أو يتخلل قرار الهيئة من أخطاء كتابية أو حسابية حيث تتولى الهيئة تصحيحه من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب أحد الأطراف والأمر هنا يختلف عن التفسير إذ تقوم الهيئة بإجراء التعديل من غير مرافعة أي إعلان الطرف الآخر، لكن برأينا من الضرورة إعلانه للحضور وبالتالي إبلاغه بصورة من قرار التعديل .