نصت على ذلك المادة السابعة والأربعون من النظام بقولها:
- "تتولى هيئة التحكيم تصحيح ما يقع في حكمها من أخطاء مادية بحتة كتابية أو حسابية، وذلك بقرار تصدره من تلقاء نفسها، أو بناء على طلب أحد الخصوم، وتجري هيئة التحكيم التصحيح من غير مرافعة خلال خمسة عشر يوماً التالية لتاريخ صدور الحكم، أو الإيداع طلب التصحيح بحسب الأحوال.
2- يصدر قرار التصحيح كتابة من هيئة التحكيم، ويبلغ إلى طرفي التحكيم خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ صدوره، وإذا تجاوزت هيئة التحكيم سلطتها في التصحيح، جاز التمسك ببطلان هذا القرار بدعوى بطلان تسري عليها أحكام المادتين (الخمسين) (والحادية والخمسين) من هذا النظام".
إن الأخطاء المادية البحتة تحدث غالباً عن سهو أو زلة قلم، سواء كانت كتابية أم حسابية، ويتم اكتشافها بعد صدور الحكم.
ولقد شرعت نظرية تصحيح الأحكام من أجل الأخطاء التي يتم اكتشافها لاحقا؛ بغية إصلاحها دون رفع دعوى بطلان.
- فهي آلية لعلاج أخطاء الأحكام دون سلوك طريق المحاكم لتوفير الوقت، والتخفيف عن كاهل القضاء، ما دام أن الأمر يتعلق بأخطاء مادية .
ولا يؤثر طلب التصحيح على المرحلة التي عليها الحكم، فلا يمنع من طلب تفسير أو طلب تنفيذ حكم، ولا حتى من رفع دعوى بطلانه .
ومكنة طلب تصحيح الحكم يمكن أن تكون للهيئة التي أصدرته من تلقاء نفسها، أو بناء على طلب أحد الأطراف، ولا يشترط في الطلب أن يكون في شكل معين، كما لا يشترط إعلانه، ويكون من غير مواجهة.
وبما أن النظام لم يتطرق لحالة تعذر أو استحالة انعقاد هيئة التحكيم التي أصدرت الحكم، فالرأي أن الاختصاص ينعقد للمحكمة المختصة بموجب هذا النظام، وهو أمر نتمنى أن تعالجه اللائحة التنفيذية المزمع إصدارها.
ولم يحدد النظام الميعاد الذي يجب أن يتم فيه تقديم طلب التصحيح، فما دام الحكم لم يؤمر بتنفيذه، فإنه يجوز طلب تصحيحه، وكذلك الحال إذا كان التصحيح من تلقاء نفس هيئة التحكيم.
وهو أمر نأمل أن تتلافاه اللائحة التنفيذية، وتحدد لذلك أجلاً و میعاداً؛ حسماً للأمور وحسن تنظيمها.
ويصدر قرار التصحيح خلال خمسة عشر يوماً التالية لتاريخ صدور الحكم، أو لإيداع طلب التصحيح حسب الأحوال.
ولم ينص النظام على سلطة الهيئة في مد الميعاد، فلا يجوز للهيئة مد الميعاد، وتنحصر . مهمتها في التفسير خلال الخمسة عشر يوماً.
كذلك أوجب النظام أن يصدر قرار التصحيح كتابة من هيئة التحكيم - يعني بكامل تشكيلها - ويبلغ إلى طرفي التحكيم خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ صدوره، ويقع عبء التبليغ على الهيئة .
وقرار الهيئة بالتصحيح نهائي، ولا يجوز الاعتراض عليه، فقد وضع المنظم سیف دعوی البطلان مصلتاً على هيئة التحكيم في حال تجاوزها سلطتها بالتصحيح في التعبير إلى التقدير ، فتدخل من باب التصحيح إلى الحكم من جديد بعد نفاد ولايتها، فتغير من منطوقه؛ ما يعتبر مساساً بحجية الحكم.