تصحيح حكم التحكيم
تناولت المادة السابعة الأربعون مسألة تصحيح الأخطاء المادية التي قد تقع في حكم هيئة التحكيم.
بقولها" تتولى هيئة التحكيم تصحيح ما يقع في حكمها من أخطاء مادية بحتة أو كتابية أو حسابية، وذلك بقرار تصدره من تلقاء نفسها، أو بناءً على طلب أحد الخصوم، وتجري هيئة التحكيم التصحيح من غيرمرافعة خلال خمسة عشر يوماً التالية لتاريخ صدر الحكم، أو لإيداع طلب التصحيح بحسب الأحوال.
يصدر قرار التصحيح كتابة من هيئة التحكيم، ويبلغ إلى طرفي التحكيم خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ صدوره، وإذا تجاوزت هيئة التحكيم سلطتها في التصحيح، جاز التمسك ببطلان هذا القرار بدعوى بطلان تسري عليها أحكام المادتين ( الخمسين )(والحادية والخمسين) من هذا النظام"
أن الأخطاء المادية البحتة تحدث غالباً عن سهو أو زلة قلم، سواء كانت كتابية أم حسابية، ويتم اكتشافها بعد صدور الحكم.
ولقد شُرعت نظرية تصحيح الأحكام من أجل الأخطاء التي يتم اكتشافها لاحقاً؛ بغية إصلاحها دون رفع دعوى بطلان.
ولا يؤثر طلب التصحيح على المرحلة التي عليها الحكم، فلا يمنع تفسير أو طلب تنفيذ حكم، ولا حتى من رفع دعوى ببطلانه.
ويصدر قرار التصحيح خلال خمسة عشر يوماً التالية لتاريخ صدور الحكم، أو لإيداع طلب التصحيح حسب الأحوال.
ولم ينص النظام على سلطة الهيئة في مدَّ الميعاد، فلا يجوز للهيئة مد الميعاد، وتنحصر مهمتها في التفسير خلال الخمسة عشر يوماً.