أجازت الاتفاقية في مادتها (2/49) تصحيح ما وقع في الحكم من أخطاء وذلك إذا توافرت الشروط التالية:
1- أن يطلب أي من الخصوم ذلك، وبالتالي لا يجوز للمحكمة أن تقوم بالتصحيح من تلقاء نفسها وإنما لا بد من أن يكون هناك طلب خطي من أحد الخصوم بذلك.
2- أن يكون الخطأ مادياً ويقصد بالخطأ المادي الخطأ في التعبير عن الإرادة سواء اتخذت صورة خطأ كتابي أم حسابي، وعلى ذلك لا يعد من قبيل الأخطاء المادية التي يجوز تصحيحهما الخطأ فيما يتعلق بتقدير الوقائع أو تحديد القاعدة القانونية التي تحكم النزاع أو تغير تلك القاعدة.
فإذا توافرت هذه الشروط تقوم هيئة التحكيم التي أًصدرت الحكم الأصلي بإبلاغ الطرف الآخر بطلب التصحيح، ثم تنظر في هذا الطلب ويعتبر قرارها في هذا الشأن جزء لا يتجزأ من الحكم الأصلي.