الرجوع إلى هيئة التحكيم لتصحيح الحكم : قـد تقع في حكم التحكيم بعض الأخطاء المادية البحتة كتابية كانت أو حسابية ، الأمر الذي يقتضي علاجها سواء ورد الخطأ في منطوق الحكم أو فـي أسبابه ، لذا أجاز قانون التحكيم المصري بالمادة 50 لهيئة التحكيم نفسها أو بناء على طلب أحد طرفي التحكيم تصحيح مثل هذه الأخطاء . وتجـرى هيئـة التحكـيم التصـحـيـح بدون مرافعة ، لأن الأمر لا يقتضيها ، وذلك في خلال الثلاثين يوماً التالية لتاريخ صدور الحكـم أو إيداع طلب التصحيح بحسب الأحوال ، ويجوز لها مد الميعاد ثلاثين يوماً أخرى إذا رأت ضرورة لذلك ( م 1/50 ) . ويـصدر قرار التصحيح كتابة من هيئة التحكيم ، ويعلن إلى الطرفين خـلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدوره ، وإذا تجاوزت هيئة التحكيم سلطتها فـي التـصحيح فعدلت في الحكم جاز التمسك ببطلان هذا القرار بدعوى
الـبطلان التـي تـرفع عن الحكم نفسه ؛ لأنها لا تملك بعد استنفاد سلطتها وانتهاء مهمتها بإصدار الحكم تعديله أو تعديل بعض ما ورد فيه . ولا يشترط أن يصدر قرار التحكيم في ورقة مستقلة عن الحكم ، وإنمـا يمكن أن يجرى التصحيح كما هو الشأن في أحكام القضاء على نسخة الحكم الأصلية ويوقعه المحكمون ( م ۱/۱۹۱ مرافعات ) ، وهو ما أكدته المادة ٣/٢٩ من لائحة غرفة التجارة الدولية بباريس بنصها على أنه يصدر قرار التصحيح أو التعديل في شكل ذيل لحكم التحكيم ويعتبر جزءاً لا يتجزأ منه . وقـد نـصت علـى إمكانية تصحيح الحكم المادة 1/33 من القانون النموذجـي ، والمادة 36 من قواعد اليونسترال ، والمادة 39 من لائحة غرفة التجارة الدولية بباريس كما قدمنا ، والمادة 49 من اتفاقية واشنطن .