الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • حكم التحكيم / تصحيح الحكم / الكتب / التحكيم التجاري والدولي / اختصاص الهيئة بتصحيح الحكم 

  • الاسم

    أ.د محمود مختار أحمد بربري
  • تاريخ النشر

  • اسم دار النشر

    دار النهضة العربية
  • عدد الصفحات

    600
  • رقم الصفحة

    217

التفاصيل طباعة نسخ

اختصاص الهيئة بتصحيح الحكم 

    تنص المادة « ٥٠ » على حق الهيئة فى التصدى من تلقاء نفسها لتصحيح ما وقع فى الحكم من أخطــاء مادية بحتـــه كتابية أو حسابية ، كما يجوز لها ذلك بناء على طلب أحد الأطراف . ولا يحق للهيئة مراجعــة  الحكم من ناحية « الموضوع » ، فهى منذ النطق بالحكم المنهى للخصومة تفقد صفتها في نظر الموضوع الذي حسمته بهذا الحكم ، ويكون مواجهة هذه العيوب عن طريق دعوى البطلان اذا توفرت أسبابها كما سنرى . فالتصحيح كما هو الشأن في تصحيح الأحكام القضائية يقتصر على تصحيح الأخطاء المادية  البحتة على حد تعبير نص المادة ١/٥٠  سواء أخذت شكل أخطاء كتابية أو حسابية أو أى شكل آخر يندرج تحت مفهوم الخطأ المادى الذى ينصرف الى كافة الأخطاء التى لا يؤثر تصحيحها في تعديل ما قضى به في موضوع النزاع ، واذا تجاوزت الهيئة حدود التصحيح المادى على هذا النحو جاز التمسك ببطلان قرارها كما سنرى عند دراسة دعوى البطلان .

    وتصدر الهيئة قرارها بالتصحيح خلال الثلاثين يوما التالية لتاريخ صدور الحكم ، وذلك اذا تصدت للتصحيح من نفسها ، أما اذا تدخلت بناء على طلب أحد الأطراف ، فتسرى المدة من تاريخ ايداع طلب التصحيح . ويمكن للهيئة مد الميعاد ثلاثين يوما أخرى اذا رأت ضرورة لذلك . ويصدر قرار التصحيح كتابة  ، ويلزم اعلانه الى الطرفين خلال ثلاثين يوما من صدوره ، وتسرى على كيفية الاعلان أحكام المادة 7 .