ويجب إعلان الطرف الآخر بهذا الطلب من قبل طالب التفسير قبل تقديمه لهيئة التحكيم، ويتم هذا الإعلان وفقا لنص المادة (7) من قانون التحكيم العماني والمادة (5) من نظام التحكيم السعودي والمادة (3) من قانون التحكيم البحريني. وينعقد الاختصاص بطلب التفسير لهيئة التحكيم التي أصدرت الحكم وبنفس المحكمين الذين شكلوا هذه الهيئة، فلا يسري عليها ما هو مقر بالنسبة لأحكام المحاكم من اختصاص المحكمة التي أصدرت الحكم بطلب تفسره، ولو تغير القضاة الذين أصدروه. لان المحاكم تخضع لمبدأ استمرارية المحكمة. مهما تغير قضائها، وهو مبدأ لا يسري علي هيئة التحكيم التي ترتبط بأشخاص المحكمين .
ويتوجب على هيئة التحكيم أن تصدر حكمها بالتفسير خلال ميعاد حددته القوانين الوطنية ويختلف من قانون لآخر. فالقانون العماني والسعودي والبحريني حدد الميعاد خلال ثلاثين يوماً، والقانون القطري حدد الميعاد خلال سبعة أيام، أما قانون الإجراءات المدنية الإماراتي حدد الميعاد خلال ثلاثة أشهر ذلك في حالة لم تقرر المحكمة المختصة خلاف ذلك، كما أن القوانين المذكورة خولت هيئة التحكيم سلطة مد الميعاد في حالة رأت ضرورة لذلك. القانون العماني أجاز مد الميعاد ثلاثين يوماً، أما القانون القطري أجاز لهيئة التحكيم أن تمد الميعاد لمدة مماثلة للمدة الأصلية وهي سبعة أيام والقانون البحريني أجاز لهيئة التحكيم أن تمد الميعاد لمدة معينة لم يحددها وإنما ترك أمر تحديدها لتقدير هيئة التحكيم في حين القانونين السعودي والإماراتي لم يخولا هيئة التحكيم سلطة مد الميعاد.
كما إن الحكم الصادر بالتفسير يكون متمماً لحكم التحكيم الذي يفسره، وتسري عليه أحكامه من حيث التنفيذ أو البطلان ، ولذلك فإن حكم التفسير يصدر في نفس الشكل الذي يصدر به حكم التحكيم، فيتضمن بيان الحكم المراد تفسيره و العبارة المراد تفسيرها. وترتيبا علي ذلك ، فإن سلطة هيئة التحكيم في تفسير القضاء الصادر فيها لا تمثل خروجاً على قاعدة استنفاد الولاية. لأن المحكم عند قيامه بالتفسير للحكم الصادر منه فهو لا يصدر قضاء جديدة أو يدخل تعديلاً على قراره السابق صدوره على قطعية القرار الصادر منه وكل ما يفعله أن يستعمل ولايته التكميلية لتوضيح معناه بعد زوال ما اعتراه من لبس وانكشاف ما ألم به من غموض.