تباشر المحكمة المختصة والمشار إليها فى المادة 4 من قانون التحكيم وفقا للفقرة الثانية والتى يظل لها الاختصاص حتى انتهاء جميع اجراءات التحكيم سلطة تفسير ما وقع من غموض أو إبهام في أحكام المحكمين في ضوء الآتي:-
1- إذا اتفق أطراف التحكيم على إحالة النزاع حول تفسير أحكام المحكمين إلى المحكمة المختصة بنظر النزاع.